شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الغسل)

صفحة 371 - الجزء 1

  وهي ما فوق الختان من الذكر⁣(⁣١) (في أي فرج(⁣٢)) قُبُلٍ أو دُبُرٍ، آدمي⁣(⁣٣) أو بهيمة، حي أم ميت، فإن ذلك يوجب± الغسل على الفاعل والمفعول به وإن لم يقع إنزال، هذا هو الذي± صحح للمذهب، وهو قول أبي العباس والمؤيد بالله وأبي حنيفة والشافعي.

  وقال مالك: إن مجرد التقاء الختانين يوجب الغسل⁣(⁣٤). وهو ظاهر كلام يحيى #.

  وقال داود وبعض الأنصار: إن الإيلاج لا يوجب بمجرده الغسل مهما لم يقع إمناء.

  وقال أبو حنيفة: إن الإيلاج في فرج البهيمة لا يوجب الغسل.

  وقال المؤيد بالله: إن الإيلاج في فرج الميت لا يوجب الغسل.


(*) فرع: وفي الإيلاج مع الحائل وجوه ثلاثة: موجب؛ ±لعموم الخبر، ولا، كاللمس، وموجب إن رق الحائل؛ إذ هو كالمعدوم. (بحر بلفظه).

(١) مما يلي البطن. (é).

(٢) قال في روضة± النووي: ويجب على المرأة الغسل بأي ذكر دخل فرجها، حتى ذكر البهيمة والميت والصبي.

(*) مسألة: فإن أو¹لج خنثى في خنثى: ففي قبله لا غسل¹[⁣١] على أيهما، ويجب الوضوء على المولَجِ فيه بالإخراج، وفي دبره يلزمه⁣[⁣٢] الوضوء دون المولِج، إلا على القول بأن المعاصي⁣[⁣٣] تنقض. (بيان). (é).

(٣) يصلح للجماع. وقيل: لا فرق±؛ لقوله ÷: «إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل» ولم يفصل بين كبير وصغير. (ح).

(٤) قال الفقيه يحيى البحيبح: لا خلاف في الحقيقة أنه لا يلتقي الختانان إلا وقد توارت الحشفة. اهـ لأن ختان الرجل في وسط فرجه، وختان المرأة في باطن فرجها، فيكون موضع القطع منه محاذياً لموضع القطع منها، فلا يقع التقاء إلا بالإيلاج. (إيضاح).


[١] هذا مستقيم في المشكل؛ لأنه إيلاج في غير فرج كما ذكره في البيان.

[٢] أي: المولج فيه بالإخراج.

[٣] الملتبسة.