شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب المزارعة)

صفحة 302 - الجزء 6

  وقال الصادق والباقر والناصر، وروي عن زيد بن علي والمؤيد بالله ومالك⁣(⁣١): إنها جائزة⁣(⁣٢).

  قال الفقيه محمد بن سليمان: وقد روى ابن معرف أن الهادي # قد نص على صحتها⁣(⁣٣).

  ولا خلاف أنه إذا شرط ما يخرج من جانب معلوم من الأرض لأحدهما أنها لا تصح. (والزرع في) المزارعة (الفاسدة⁣(⁣٤) لرب البذر⁣(⁣٥)، وعليه أجرة الأرض) حيث البذر من الزارع (أو) أجرة (العمل) للزارع حيث البذر من


(١) واحتج زيد بن علي ومن قال بقوله أن النبي ÷ عامل أهل خيبر على النصف مما يخرج من الأرض. وقال أصحابنا: لا يلزم من وجوه: أحدها: أنه منسوخ بدلالة خبر رافع بن خديج⁣[⁣١]. وثانيها: أن النبي ÷ بقى أهل خيبر على أصل الفيء، فيكونون عبيداً للمسلمين، وأكثرهم كانوا كذلك، فاستعملهم وجعل نصف ما يخرج نفقة لهم، ولم يكن ذلك على وجه المزارعة. والثالث: أنه أقر الأرض في أيديهم، والنصف الخارج منها جزية، والجزية يجوز فيها من الجهالة ما لا يجوز في الإجارات والبياعات. واحتج أصحابنا بقول النبي ÷: «من لم يدع المخابرة فليأذن بحرب من الله ورسوله»، ولأنه ÷ نهى عن المزارعة بالثلث والربع، ذكر جميع ذلك في الشرح. (زهرة).

(٢) يعني: صحيحة. [وأما الجواز فجائزة اتفاقاً].

(٣) أخذه من قوله: شرطت لي النصف. في فصل المساقاة الصحيحة.

(٤) وكذا في الصحيحة. (سماع سحولي) (é).

(*) ينظر في المزارعة الفاسدة لو مضى عليها مدة ولم يزرع فيها مع تمكنه منه، هل يضمن الأجرة أم لا؟ الظاهر أنه لا ضمان على المذهب؛ لأن الأجرة في الفاسدة لا تلزم إلا باستيفاء المنافع، لا بمجرد التمكن. (من خط حثيث) (é). ينظر، فلعله قبل القبض، لا حيث قد قبض الأرض فإنها تلزمه الأجرة كما تقدم في الحاشية⁣[⁣٢]. (é).

(٥) لقوله ÷: «الزرع لمن زرعه». (بحر).

(*) لكل بقدر بذره⁣[⁣٣].


[١] أنه ÷ نهى عن المخابرة.

[٢] المعلقة على قوله: باستيفاء المنافع في الأعيان إلخ.

[٣] لفظ حاشية السحولي: وفي الصحيحة لكل بقدر بذره.