شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب المزارعة)

صفحة 303 - الجزء 6

  رب الأرض، وإن كان البذر منهما كان الزرع بينهما⁣(⁣١)، وللزارع على صاحب الأرض نصف أجرة العمل، ولصاحب الأرض عليه نصف كراء الأرض⁣(⁣٢). أما أجرة الزارع فتقدر بالدراهم¹ لأجل العادة، وأما كراء الأرض فإن جرت العادة بالدراهم فظاهر، وإن لم تجر بذلك عادة فقال المنصور بالله: إذا كانت عادتهم يؤجرونها بنصف الزرع قدر الوسط⁣(⁣٣) من زرعها⁣(⁣٤) وتجب نصف قيمته⁣(⁣٥). وقرره الفقيه يحيى البحيبح للمذهب. قال الفقيه يوسف: ويكون


(١) وهذه هي المخابرة.

(٢) وإن استويا تساقطا. (é).

(٣) الأولى أنه يرجع إلى قيمة الحاصل من الأرض يوم الحصاد، ولا عبرة بالوسط. (مفتي). إلا أن تكون الأرض مغصوبة اعتبر الوسط، وهذا حيث لم يزرع الغاصب أو أصابته آفة فإنه يرجع إلى قيمة الوسط مما تزرع تلك الأرض، فإن زرع لم يجب إلا قيمة الحاصل. والمختار في مسألة الغاصب أنه إن زرع فالأجرة من الحاصل قل أو كثر، لا من قيمته، وإن لم يزرع فبأوسط ما زرع، وتجب حباً لا قيمته. (سيدنا حسن) (é).

(*) هلا قيل: يعتبر بزرعها الواقع من دون نظر إلى الوسط، لعله مع جري± العادة.

(٤) والأقرب± أن العادة إذا كانت جارية أن الأجرة من الزرع وجب نصف الزرع أو أقل أو أكثر على ما جرت به العادة، لا قيمة الزرع؛ إذ المثلي يصح أن يكون قيمة للمنافع كما يصح ثمناً. (é). [والعرف أن الأجرة من الخارج من قليل أو كثير وقت حصوله. (é)].

(٥) مثاله: لو كانت الأرض تزرع في بعض الأحوال عشرة أفراق، وفي بعضها ثمانية، وفي بعضها ستة، فإنه يعتبر بقيمة نصف الثمانية إن كان مثلها يكرى بالنصف، أو قيمة ثلث الثمانية إن كان مثلها يكرى بالثلث، وهذا مع عدم العرف بأن الزرع يتبع البذر، وأما مع العرف فصاحب البذر مبيح أو مقرض لصاحب الأرض، فيكون الزرع لهما، وعليهما العشر. (لمعة).

(*) قوي، والعرف أن الأجرة من الخارج من قليل أو كثير وقت حصوله. (é).

(*) وإنما وجبت القيمة لأن منافع الأرض متلفة، والواجب في المتلف القيمي قيمته، والقيمة الموجبة لا تكون إلا من أحد النقدين، لكن لما لم يعرف قدر القيمة اللازمة ابتداء احتيج إلى توسط معرفة الغلة لمعرفتها، لا لوجوبها كما تقدم في نظير ذلك في غير موضع. لكن يقال: ما وجه تسليم قيمة الحب المستوي مع جري العادة بأنه أجرة، وهلا وجب تسليمه؛ لأنه الثابت في الذمة؟ قلنا: اللازم قيمة المنافع، والقيمة إنما هي من النقدين، فإن جرت العادة بأن الحب قيمة المنافع وجب حباً± للعرف، وقد ذكر مثل ذلك الفقيه

=