(باب المزارعة)
  بأوسط الأسعار في السنة.
  ولو قيل(١): يقدر لو طلب إجارتها بالدراهم كم كان يحصل فيجب مثل ذلك كان محتملاً(٢). (ويجوز التراضي بما وقع به العقد(٣)) فلو عامله بنصف الغلة فأعطاه إياها عن الأجرة على وجه المراضاة(٤) جاز ذلك، ويكون بمنزلة المعاطاة(٥)، فأما لو دفع بغير قصد العوض عما يلزمه من الأجرة فقال المؤيد بالله: إنه يقع عن الأجرة¹ لأجل العرف.
  وقال أبو مضر: الأولى أن لا يقع عنها إلا بالنية(٦).
  قال الفقيه حسن: الأولى قول المؤيد بالله: إنه يملك في الظاهر، وكلام أبي
علي بن زيد. (من خط المفتي) و (é).
(*) والأقرب أنه يعتبر بقيمته يوم حصوله؛ لأنه وقت وجوب الأجرة كلها، ووقت أخذها في العادة. ولو طلبت الأجرة قبل حصول الزرع لكانت أقل في العادة مما شرط. (بيان).
(١) هذا القيل لابن مفتاح. ولا قيل له سواه. اهـ ليس لابن مفتاح؛ لأن الإمام المهدي ذكره في الغيث، ولا يروي عن ابن مفتاح، ولعله للفقيه[١] يوسف.
(٢) للصحة.
(٣) ولو في مال صبي أو مسجد أو نحو ذلك لمصلحة. (بيان معنى) (é).
(٤) ويكون من باب الصلح[٢] عما في الذمة. (بيان). يعني: فينظر هل معلوم كان صحيحاً حيث أتى بلفظه، وإلا كان فاسداً.
(٥) لكن ليس± له ارتجاعه. (تذكرة معنى). سواء كان باقياً أم تالفاً، ذكره المؤيد بالله.
(*) أي: بمنزلة الصلح.
(*) بل كالبيع الفاسد. (é).
(٦) فإن لم ينو لم يقع عنها، بل يكون الكراء باقياً عليه، وله الرجوع بما دفع من الزرع، إلا أن يتراضيا بالقصاص. (بيان لفظاً).
(*) وقواه الهبل.
[١] قال في البستان: وقال الفقيه يوسف الخ.
[٢] والأقرب± أنه لا يصح ذلك؛ إذ من شرط الصلح لفظه، ولأن الواجب من النقد، فيختلف الجنس فيكون بيعاً، وهو لا يصح عند الهدوية. (مصابيح).