(فصل): [فيما يحرم بالحدث الأكبر]
(فصل): [فيما يحرم بالحدث الأكبر]
  (ويحرم بذلك) أي: بالحدث الأكبر، وهو الحاصل عن أيِّ هذه الأربعة، والذي يحرم ثلاثة أشياء:
  الأول: (القراءة(١)) للقرآن (باللسان(٢) والكتابة(٣)) يحترز من إمراره على
(١) فائدة: وتحرم± الصلاة أيضاً على الجنب وإن كان لا يقرأ فيها، كالأخرس غير الأصلي ومن لا يحسن شيئاً من القرآن؛ لظاهر قوله تعالى: {لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ[١]} الآية [النساء ٤٣]. (شرح بهران). قال في البحر: إجماعاً. اهـ ولو أخرس. اهـ ينظر في الأخرس، وظاهر الأزهار خلافه±. و (é).
(*) فإن قرأ الجنب ونحوه بالفارسية أو العجمية أو قرأ ملحوناً جاز ذلك±. ذكره في التجريد في تفسير قوله تعالى: {قُرْآنًا عَرَبِيًّا}[يوسف ٢].
(*) قال في الزنين: وأما التسمية على الطعام ونحوه، والذكر الذي يعرض فيه بعض ألفاظ القرآن، ولا يقصد التلاوة - فالأصح للمذهب¹ جوازه. اهـ ولفظ البيان: وقراءة شيء من القرآن إلا ما يعتاد في كلام± الناس من البسملة[٢] والحمدلة، والعوذة، والتسبيح، والتهليل، والتكبير، إذا لم يقصد به التلاوة. (é). [وكذا الاسترجاع عند المصيبة. (بيان). (é)].
(٢) العربي.
(٣) المرتسمة±. (حاشية سحولي لفظا). (é).
(*) خرقاً[٣]، لا توليداً فيجوز±، ويحرم لمسه وقراءته. وقيل: يجوز لمسه، و¹كتب شيء منه، لا قراءته. (é).
=
[١] أي: لا تقوموا إليها وأنتم سكارى من نحو نوم أو خمر حتى تنتبهوا وتعلموا ما تقولون في صلاتكم. روي أنها نزلت حين كانت الخمر مباحة، {وَلَا جُنُبًا}[النساء ٤٣] عطف على قوله: {وَأَنْتُمْ سُكَارَى}[النساء ٤٣]، والجنب: الذي أصابته جنابة من ذكر [٠] أو أنثى، {إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ}[النساء ٤٣] متعلق بقوله: {وَلَا جُنُبًا} استثناء من أعم الأحوال، أي: لا تقربوا الصلاة جنباً في عامة الأحوال إلا في السفر، وذلك إذا لم يجد الماء وتيمم، ويشهد له تعقيبه بذكر التيمم، أو صفة لقوله: «جنباً»، أي: جنباً غير عابري سبيل. وفيه دليل على أن التيمم لا يرفع الحدث. (بيضاوي).
[٠] عبارة البيضاوي: والجنب: الذي أصابته الجنابة، يستوي فيه المذكر والمؤنث والواحد والجمع.
[٢] لأنها بعض آية من النمل.
[٣] والخرق: هو حفر مواضع الحروف، والتوليد: حفر خارج الحروف وتبقية مواضع الحروف بارزة. (محقق).