(فصل): [في بيان من له الإحياء وما يجوز إحياؤه]
  الإمام(١). قوله: «للمسلم فقط» يعني: لا للذمي فلا يجوز له إحياء الموات(٢)، وليس للإ±مام أن يأذن له بذلك(٣). وعن أبي حنيفة: يجوز له إحياؤها بإذن الإمام(٤).
  نعم، وإنما يجوز للمسلم الاستقلال بإحياء الموات بشرطين: أحدهما: أن تكون تلك الأرض (لم يملكها ولا تحجرها مسلم ولا ذمي(٥)) سواء كان
(١) لقوله ÷: «موتان الأرض لله ولرسوله، ثم هي لكم مني» ولقوله ÷: «عادي الأرض للرسول، ثم هي لكم مني»، فقوله: «مني» فيه دلالة على أنه لا يجوز إحياؤها إلا بإذنه ÷، والإمام قائم مقامه. قال الإمام يحيى: والمراد به في قوله: «عادي الأرض»: التي كانت ملكاً لقوم عاد. والمصحح أن المراد بـ «عادي الأرض»: القديمة، ذكره المؤلف، وقد ذكره في النهاية حيث قال: شجرة عادية أي: قديمة؛ كأنها نسبت إلى عاد، وهم قوم هود النبي، وكل قديم ينسبونه إلى عاد وإن لم يدركهم. (وابل).
(*) وحجة المنتخب قوله ÷: «موتان الأرض ...» الخبر. قلنا: محمول على ما قد أحيي ثم مات واندرس؛ جمعاً بين الأدلة. (بستان).
(٢) لقوله ÷: «موتان الأرض لله وللرسول، ثم هي لكم من بعدي»، وهذا خطاب للمسلمين[١]. (غيث).
(*) وأما الحطب والحشيش فيملكها الذمي بالنقل اتفاقاً. (é).
(*) في دار الإسلام، فإن فعل لم يملك. ولفظ حاشية: ولو في خططهم±. (شرح أثمار). (مفتي).
(*) فإن فعل لم يملك.
(٣) إلا لمصلحة©.اهـ [وظاهره ولو لمصلحة±].
(٤) وحجة أبي حنيفة أن إذن الإمام يبيح لهم ذلك. قلنا: ليس للإمام مخالفة الخبر. (بستان).
(*) قال في شرح الإبانة: إن© للإمام أن يأذن إذا رأى في ذلك صلاحاً. اهـ ومثله في الانتصار.
(٥) صوابه: لم يملكها مسلم ولا ذمي، ولا تحجرها مسلم. (é).
(*) لا حربي، يعني: فيما قد ملك، فهي كما لو لم تملك±، وكذا إن± ملكها كافر والتبس هل هو حربي[٢] أو ذمي. والحاكم في هذا الباب كالإمام، سواء كان± من جهة الصلاحية أو من جهة النصب. وحيث يعتبر إذن الإمام وأحيا من دون إذن لم يثبت له± حق ولا ملك. (رياض) (é).
=
[١] قال ابن بهران: وهذا من الأحاديث المشهورة. (ضياء ذوي الأبصار).
[*] فلا يكون للإمام أن يأذن للذمي بإحياء شيء من ذلك.
[٢] فهي كالتي± لم تملك قط. (بيان). فإن قيل: يغلب جانب الحظر؟ يقال: الأصل عدم الذمة؛ إذ لم يتحقق الاحترام. (شامي).