(باب الإحياء والتحجر)
  الضرب الثالث: المقابر(١)، فإنه لا يجوز إحياؤها وعمارتها، وقد تقدم حكم ذلك في كتاب الجنائز.
  الضرب الرابع: حريم العين والنهر، وفناء الدار.
  الضرب الخامس: الطرقات المسبلة والمشروعة(٢)، فإنه لا يجوز إحياؤها.
  (و) يجوز (بإذن الإمام(٣) فيما لم يتعين ذو الحق فيه(٤)) بأن كان صاحب الحق قد جهل أو لا ينحصر، كبطون الأودية التي تعلق بها حق الناس عموماً فإنه يجوز إحياؤها بإذن الإمام(٥)، لكن إذا كان ذلك الحق قد تحول عن
(*) قال الفقيه محمد بن سليمان: إلا من أراد عمارة دار قرب البلد فليس لهم منعه، سواء كان منهم أو من غيرهم. (بيان). وقواه حثيث والمتوكل على الله، وإلا لزم أن لا يجتمع بيتان. اهـ بل لهم المنع إذا كان عليهم ضرر فيما ترك[١]. (حاشية سحولي). وقيل: إن كان منهم فليس لهم المنع، وإن لم يكن منهم فلهم المنع. (بيان). إذا كان لا يضرهم ولا بعضهم. (شامي). وقيل: لهم± منعه مطلقاً: ضرهم أم لا، منهم أم لا. (é).
(*) ولا فرق بين القريبة والبعيدة.
(١) حيث كانت في مباح.
(*) لا معنى لجعل المقابر من الحقوق؛ لأنها إما مسبلة أو مملوكة، وإن كانت في مباح فقد ملكها بالحفر. (سماع سيدنا علي ¦).
(٢) بين الأملاك.
(٣) والحاكم والمحتسب.
(٤) لكن مع بقاء الحق بشروط ثلاثة: إذن الإمام، وعدم الضرر، والمصلحة العامة. ومع تحول الحق بشرط: إذن الإمام [أو الحاكم أو المحتسب] وعدم الضرر، ولو لخاصة. (حاشية سحولي لفظاً) (é).
(*) إلا عرفة ومزدلفة ومنى فلا يجوز إحياؤها؛ لتعلق حق الوقوف في الأول والمبيت في الآخرين. (شرح منهاج).
(٥) هذا قول المؤ±يد بالله. اهـ وأبو طالب أجازه بغير إذن. (بيان معنى). وكذا الخلاف في أخذ أشجار الأودية وثمارها. (بيان). فقال أبو± طالب: يجوز بغير إذن. وقال المؤيد بالله: لا يجوز إلا بإذن؛ بناء على أصله أن حكم النابت حكم المنبت. والمذهب في± الأشجار والأثمار جواز الأخذ من غير إذن الإمام. اهـ ولفظ البستان: قيل: وقول المؤيد بالله في المنع من إحياء بطون الأودية أقوى، وقول أبي طالب في جواز أخذ أشجارها وأثمارها أقوى. (بلفظه).
[١] يعني: تركوه للمرور أو نحوه.