شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الإحياء والتحجر)

صفحة 321 - الجزء 6

  موضعه، نحو أن يتحول مجرى الماء عن الوادي⁣(⁣١) جاز للإمام أن يأذن بإحيائه لمن شاء±(⁣٢) من غني وفقير، وإن لم يكن قد تحول لم يجز إحياؤه إلا بشروط ثلاثة⁣(⁣٣): إذن الإمام، وأن⁣(⁣٤) لا يكون فيه مضرة على المسلمين⁣(⁣٥)، وأن⁣(⁣٦) يكون لمصلحة عامة، كمسجد أو حاكم أو مدرس⁣(⁣٧) أو نحو ذلك (وإلا) يكن ذو الحق مجهولاً بل معيناً (فالمعين(⁣٨)) لا يجوز الإحياء إلا بإذنه، وذلك نحو محتطب القرية ومرعاها حيث أهلها منحصرون، وبطن الوادي الذي أهل الحق


(١) إلى مباح. (é).

(٢) فإن عاد الماء إلى الموضع الذي تحول عنه فإن حق المحيين ثابت لم ينتقل⁣[⁣١]. وظاهر كلامهم في السكك أنه إذا أذن الإمام فيما لا ضرر فيه وقت الإذن ثم حصلت بعد الإذن فإنه يرفع؛ لأنه مشروط بعدم الضرر في الحال والمآل، فينظر في الفرق. ومثل هذا في الغيث. ويمكن الفرق بأن المضرة في السكك أشد منها في الوادي. اهـ وقيل: لا فرق±؛ فيرفع ما ضر.

(*) مع عدم ا±لمضرة.

(٣) الأول.

(٤) الثاني.

(٥) ولو على واحد. (é).

(*) فإن حصلت المضرة من بعد وجب رفعه±. فأما إذا بطلت المصلحة؟ قيل: إن ا±لمعتبر في المصلحة وقت الإذن، ولا عبرة بما بعده، وتورث عنه وإن لم يكن في الوارث مصلحة. (بستان) و (é). ولعل هذا مع التمليك من الإمام. (سماع تهامي). و é في قراءة البيان الأول.

(*) والذميين.

(٦) الثالث.

(٧) ولو في مسألة واحدة¹. (مفتي) و (é).

(*) أو مفت.

(٨) مكلف، أو± ولي لمصلحة. (é).


[١] وفائدته: أنهم إذا أمكنهم رد الماء أو تحويله فلهم ذلك. (تذكرة معنى).