(فصل): [فيما يحرم بالحدث الأكبر]
  القلب فإنه يجوز، خلافاً لما في الزوائد (ولو بعض آية(١)) فإنه لا يجوز.
  اعلم أنه إذا قصد الجنب التلاوة فإنه لا يجوز له قراءة شيء من القرآن عند أكثر ±العلماء. وأجاز داود للجنب قراءة القرآن. وعن ابن عباس أنه كان يقرأ ورده من القرآن(٢) وهو جنب.
  وأما إذا لم يقصدها فظاهر قول الهادي # - وهو قول الشافعي - أنه لا يجوز، لا آية ولا دونها(٣)، وخُرِّج(٤) للهادي أنه يجوز دون¹ آية(٥)، وهو قول زيد بن علي والناصر والحنفية.
  وعن مالك جواز دون الثلاث الآيات.
  وقال المؤيد © بالله: إنه يجوز ما جرت به العادة(٦) في الأدعية ولا يجوز ما عدا
(*) ولا تجوز الكتابة£ على ظهر الجنب ونحوه. (حاشية سحولي.) (é).
(*) فائدة: قيل: ويحرم كتابة القرآن بشيء نجس أو متنجس، أو وضعه عليهما، ومسه بعضو متنجس ولو جافاً. (شرح بهران بلفظه). خلاف أبي± مضر[١]. (بيان) (é).
(١) وأما قراءة القرآن متهجياً بالحروف مقطعة، وكذا كتابتها مقطعة؟ بياض في حاشية السحولي. وفي بعض الحواشي ما لفظه: لو قال المعلم الجنب للصبي: «الحمد: ألف ل ح م د» لم يأثم وإن قصد تعليم الحمد. اهـ وظاهر الأزهار± خلافه؛ لأنه يصدق عليه أنه بعض آية. و (é).
(*) فائدة: لو تنجس فم غير الجنب ونحوه حرمت عليه قراءة القرآن على الأصح. وقيل: يكر±ه فقط. (شرح بهران).
(٢) حزب. وقيل: سبع القرآن.
(٣) لقوله ÷: «لا تقرأ الحائض والجنب شيأ من القرآن». (أنهار).
(*) مستقيم مع القصد للتلاوة. (é).
(٤) التخريج من تجويزه ذبيحة الجنب، ولا بد من التسمية، وهي آية. ومن قوله: «إن الحائض تذكر الله تعالى في أوقات الصلاة، وتهلل، وتكبر». (زهور). وهو تخريج قوي كما ترى. (غيث).
(٥) إذا لم يقصد التلاوة. (é).
(٦) î إذا كانت الأدعية أكثر من القرآن.
[١] في لمسه بالجفاف. (é).