شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الإحياء والتحجر)

صفحة 322 - الجزء 6

  فيه منحصرون، والطرق المنسدة⁣(⁣١)، ونحو ذلك⁣(⁣٢).

  (غالباً) احترازاً من صورة فإن الحق فيها لمعين وهو يجوز إحياؤها بإذن الإمام، وذلك حيث يتحجر أرضاً متحجر ولا يحييها حتى تمضي ثلاث سنين، فإن لغيره أن يحييها بإذن الإمام⁣(⁣٣)، فأما بغير إذنه فلا.


(١) ومساقي الأرض. (بيان) (é).

(٢) مرافق القرية، كالنادي ونحوه.

(*) كحريم العين والدار، وأما النافذة فيجوز للمصلحة العامة بإذن الإمام، كما سيأتي.

(٣) بعد العرض عليه، أو مراسلة الغائب، كما يأتي للفقيه علي. (é).