(باب الإحياء والتحجر)
صفحة 322
- الجزء 6
  فيه منحصرون، والطرق المنسدة(١)، ونحو ذلك(٢).
  (غالباً) احترازاً من صورة فإن الحق فيها لمعين وهو يجوز إحياؤها بإذن الإمام، وذلك حيث يتحجر أرضاً متحجر ولا يحييها حتى تمضي ثلاث سنين، فإن لغيره أن يحييها بإذن الإمام(٣)، فأما بغير إذنه فلا.
(١) ومساقي الأرض. (بيان) (é).
(٢) مرافق القرية، كالنادي ونحوه.
(*) كحريم العين والدار، وأما النافذة فيجوز للمصلحة العامة بإذن الإمام، كما سيأتي.
(٣) بعد العرض عليه، أو مراسلة الغائب، كما يأتي للفقيه علي. (é).