شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان كيفية الإحياء الذي يحصل به الملك

صفحة 323 - الجزء 6

(فصل): في بيان كيفية الإحياء الذي يحصل به الملك

  (و) اعلم أن الملك (يكون) بأحد أشياء ستة: إما (بالحرث⁣(⁣١) والزرع(⁣٢)) فإذا حرث وزرع⁣(⁣٣) ملك، والمراد بالزرع إلقاء البذر⁣(⁣٤).

  قال #±: والتحقيق⁣(⁣٥) عندي أن المعتبر العرف، فلو جرى عرف أن الحرث يوجب الملك ملك به⁣(⁣٦).

  الثاني قوله: (أو الغرس(⁣٧)) ولا إشكال أنه يملك موضع الغرس⁣(⁣٨) (أو امتداد الكرم(⁣٩)) على المباح فإنه يوجب ملك ما امتد عليه


(١) حيث كان يحتاج إلى حرث، لا ما لا يحتاج كالطهف.

(٢) وفي الأثمار بالتخيير، لأن أحدهما كاف؛ لأن الطهف لا يحتاج إلى حرث. اهـ وقيل: إن العبرة بالعرف. (é).

(٣) والمراد في الأرض البيضاء، وأما التي فيها الشجر فإذا قلع شجرها بحيث تصلح للزرع فقد ملكها. (كواكب) و (é).

(٤) وإن لم ينبت. (é).

(٥) قوي. (أثمار).

(٦) لأن العرف يبين مطلقات الشرع. (بحر). ما لم يصادمه نص، فإن صادمه فلا عبرة به.

(٧) ولو فسدت. (é).

(٨) والفرج المعتا±دة، وما زاد فحق±.

(٩) وغيره، كالقرع و¹نحوه.

(*) ونحوه°.اهـ إذا كان مما يراد به البقاء كالنخل ونحوه±، لا الزرع والدباء - وهو اليقطين - والكراث والبقل ونحوه. اهـ ظاهر الكلام عدم الفرق بين النخيل وغيره. (é). وهل حكم العروق حكم الأغصان؟ اختار في البيان أنه كذلك؛ لأن حكم القرار حكم الهواء. (بستان معنى من كتاب الشفعة). وفي حاشية السحولي: وهل حكم العروق في⁣[⁣١] ملك ما نزلت إليه حكم الفروع؟ وظاهر قولهم أن تخوم الأرض حقوق لا تملك من غير فرق بين ما فيه شجر وما لا. (é).


[١] بل حق فقط. (é).