(فصل): في بيان كيفية الإحياء الذي يحصل به الملك
  (أو إزالة الخمر(١)) من الأرض، وهو شجرها (والتنقية(٢)) لها حتى تصلح للزرع وإن لم تزرع.
  وقال ابنا الهادي(٣): إن ذلك لا يكفي، بل لا بد من الزرع.
  الثالث قوله: (أو اتخاذ حائط(٤)) حولي الأرض يمنع الداخل من الخروج
(١) وسمي بالخمر[١] لأنه يغطي الأرض، ومنه سمي الخمر خمراً؛ لأنه يغطي العقل، وكذا خمار المرأة لتغطيته وجهها، قال الشاعر:
ألا يا زيد والضحاك سيرا ... فقد جاوزتما خمر الطريق
أي: شجرها. وقال آخر:
من كان في معقل للحرب أسلمه ... ومن كان في خمر لم ينجه الخمر
ولهذا قيل: كان لرسول الله ÷ خمرة يصلي عليها، وهي السجادة، سميت بذلك لكونها تغطي الأرض وتسترها. (ديباج).
(٢) من عرق وحجر حتى تصير الأرض صافية. (هامش هداية).
(*) أو قطع الشجر والاحتشاش فإنه يملك أصل الشجر وأصل الحشيش، ويكفي في ذلك مرة واحدة. اهـ فلا يجوز لأحد أخذه بعد ذلك. (هداية معنى). إلا أن يتركه راغباً¹ عنه كما يأتي للإمام #.
(*) ولا تملك الشجر بالتهذيب. اهـ و ï الهبل± أنها تملك بالتهذيب. (é).
(*) لا بعد أحد±هما فلا يوجب الملك. اهـ ومعناه في البيان. اهـ ولفظه: الثاني: أن يقلع أشجار الأرض وينقيها بحيث تصلح للزرع.
(٣) الناصر والمرتضى.
(٤) فائدة: إذا حاط حائطاً يوجب الملك هل يملك ما داخله من الأشجار؟ قال الفقيه يوسف: لا يملكها؛ لأنها من الكلأ الذي ورد الخبر فيه. وهو محتمل للنظر. وقد ذكر في البيان[٢] أن من أراد إحياء الشجر[٣] فإنه يحيط عليها كما± في الأرض. (من خط علي بن زيد).
[١] بفتح الخاء والميم، على وزن فعل بفتحهما.
[٢] ولفظه: مسألة: من غرس كروماً في موضع مباح، أو نبتت بنفسها فيه، ثم تملكها - بأن هذبها وقطع عوارضها، أو بأن حيط عليها حائطاً - ثم أرسل أغصانها إلى موضع مباح أو إلى أشجار مباحة فإنه يملك ا±لكروم ومواضعها، فأما ما امتدت عليه من الأرض والأشجار فقال المؤيد بالله: يثبت له فيه حق. وقال الفقيه حسن: بل يملك± الأرض؛ للعرف بذلك. (بيان). ويملك الفرج المعتا¹دة.
[*] في المسألة التي قبيل باب المضاربة.
[٣] فيملكها المتحجر، يعني: الشجر. (é).