شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان كيفية الإحياء الذي يحصل به الملك

صفحة 324 - الجزء 6

  (أو إزالة الخمر(⁣١)) من الأرض، وهو شجرها (والتنقية(⁣٢)) لها حتى تصلح للزرع وإن لم تزرع.

  وقال ابنا الهادي⁣(⁣٣): إن ذلك لا يكفي، بل لا بد من الزرع.

  الثالث قوله: (أو اتخاذ حائط(⁣٤)) حولي الأرض يمنع الداخل من الخروج


(١) وسمي بالخمر⁣[⁣١] لأنه يغطي الأرض، ومنه سمي الخمر خمراً؛ لأنه يغطي العقل، وكذا خمار المرأة لتغطيته وجهها، قال الشاعر:

ألا يا زيد والضحاك سيرا ... فقد جاوزتما خمر الطريق

أي: شجرها. وقال آخر:

من كان في معقل للحرب أسلمه ... ومن كان في خمر لم ينجه الخمر

ولهذا قيل: كان لرسول الله ÷ خمرة يصلي عليها، وهي السجادة، سميت بذلك لكونها تغطي الأرض وتسترها. (ديباج).

(٢) من عرق وحجر حتى تصير الأرض صافية. (هامش هداية).

(*) أو قطع الشجر والاحتشاش فإنه يملك أصل الشجر وأصل الحشيش، ويكفي في ذلك مرة واحدة. اهـ فلا يجوز لأحد أخذه بعد ذلك. (هداية معنى). إلا أن يتركه راغباً¹ عنه كما يأتي للإمام #.

(*) ولا تملك الشجر بالتهذيب. اهـ و ï الهبل± أنها تملك بالتهذيب. (é).

(*) لا بعد أحد±هما فلا يوجب الملك. اهـ ومعناه في البيان. اهـ ولفظه: الثاني: أن يقلع أشجار الأرض وينقيها بحيث تصلح للزرع.

(٣) الناصر والمرتضى.

(٤) فائدة: إذا حاط حائطاً يوجب الملك هل يملك ما داخله من الأشجار؟ قال الفقيه يوسف: لا يملكها؛ لأنها من الكلأ الذي ورد الخبر فيه. وهو محتمل للنظر. وقد ذكر في البيان⁣[⁣٢] أن من أراد إحياء الشجر⁣[⁣٣] فإنه يحيط عليها كما± في الأرض. (من خط علي بن زيد).


[١] بفتح الخاء والميم، على وزن فعل بفتحهما.

[٢] ولفظه: مسألة: من غرس كروماً في موضع مباح، أو نبتت بنفسها فيه، ثم تملكها - بأن هذبها وقطع عوارضها، أو بأن حيط عليها حائطاً - ثم أرسل أغصانها إلى موضع مباح أو إلى أشجار مباحة فإنه يملك ا±لكروم ومواضعها، فأما ما امتدت عليه من الأرض والأشجار فقال المؤيد بالله: يثبت له فيه حق. وقال الفقيه حسن: بل يملك± الأرض؛ للعرف بذلك. (بيان). ويملك الفرج المعتا¹دة.

[*] في المسألة التي قبيل باب المضاربة.

[٣] فيملكها المتحجر، يعني: الشجر. (é).