(باب الإحياء والتحجر)
  والخارج من الدخول من غير تكلف(١).
  قال في الانتصار¹: وإن لم تنصب الأبواب. وقال في مهذب الشافعي: مع نصب الأبواب.
  الرابع قوله: (أو) اتخاذ (خندق قعير(٢)) حولي الأرض، والقعير: هو ما يمنع الداخل من الخروج والخارج من الدخول إلا بتكلف(٣).
  الخامس قوله: (أو) اتخذ (مسنَّى(٤) للغدير) وهو أن يجعل حوليها تراباً(٥) حتى يحيط بها (من ثلاث جهات(٦)) وتبقى جهة لدخول الماء. والمسنى: هو العرم. والمراد بالمسنى الذي يوجب الملك
(١) بخلاف الدار فالأساس[١] كاف؛ لقوله ÷: «من أحاط على أرض فهي له». (بحر).
(*) والتكلف: هو أن يرفع رجله زائداً على المعتاد. (é).
(*) صوابه: إلا± بتكلف[٢]، وهو ما زاد على المعتاد. اهـ لا فائدة للتصويب؛ لأن معناه: من غير تكلف، وأما بتكلف فهو يمكن، فلا وجه للتصويب.
(٢) يعني: عميق.
(٣) ما زاد على المعتاد. (é).
(٤) لفظ عجمي بسين مهملة وبنون مشددة. (كشاف). وهو حائط يبنى في وجه الماء.
(٥) وسواء كان± التراب الذي حواليه من داخل أم من خارج فإنه يملك ما داخله (زهور) (é).
(٦) بناء على الأغلب، وإلا كفت جهة واحدة.
(*) ويملك ما دا±خل الأعرام، ويثبت له حق¶[٣] في الجهة الرابعة إلى حيث يمتد الماء[٤]، وكذا فيما حول الأعرام مما يحتاج إليه لإلقاء الطين. (بيان لفظاً).
[١] بل لا بد أن± يفعل ما يمنع الداخل والخارج إلا بحرج، وإلا فلا ملك. (هامش بيان).
[٢] المعنى فيهما واحد، وإنما اختلفا لفظاً، فكلاهما مستقيم بلا إشكال. (شوكاني).
[٣] وقيل: يكو±ن ملكاً. (وابل). كما في الأشجار إذا امتدت. اهـ ويوجب الحق في الأصباب وفيما حول الأعرام. (شامي) و (é).
[٤] تحقيقاً أو تقديراً، فإنه يملك للعرف. (مفتي، وسحولي) (é).