شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الإحياء والتحجر)

صفحة 325 - الجزء 6

  والخارج من الدخول من غير تكلف⁣(⁣١).

  قال في الانتصار¹: وإن لم تنصب الأبواب. وقال في مهذب الشافعي: مع نصب الأبواب.

  الرابع قوله: (أو) اتخاذ (خندق قعير(⁣٢)) حولي الأرض، والقعير: هو ما يمنع الداخل من الخروج والخارج من الدخول إلا بتكلف⁣(⁣٣).

  الخامس قوله: (أو) اتخذ (مسنَّى⁣(⁣٤) للغدير) وهو أن يجعل حوليها تراباً⁣(⁣٥) حتى يحيط بها (من ثلاث جهات(⁣٦)) وتبقى جهة لدخول الماء. والمسنى: هو العرم. والمراد بالمسنى الذي يوجب الملك


(١) بخلاف الدار فالأساس⁣[⁣١] كاف؛ لقوله ÷: «من أحاط على أرض فهي له». (بحر).

(*) والتكلف: هو أن يرفع رجله زائداً على المعتاد. (é).

(*) صوابه: إلا± بتكلف⁣[⁣٢]، وهو ما زاد على المعتاد. اهـ لا فائدة للتصويب؛ لأن معناه: من غير تكلف، وأما بتكلف فهو يمكن، فلا وجه للتصويب.

(٢) يعني: عميق.

(٣) ما زاد على المعتاد. (é).

(٤) لفظ عجمي بسين مهملة وبنون مشددة. (كشاف). وهو حائط يبنى في وجه الماء.

(٥) وسواء كان± التراب الذي حواليه من داخل أم من خارج فإنه يملك ما داخله (زهور) (é).

(٦) بناء على الأغلب، وإلا كفت جهة واحدة.

(*) ويملك ما دا±خل الأعرام، ويثبت له حق[⁣٣] في الجهة الرابعة إلى حيث يمتد الماء⁣[⁣٤]، وكذا فيما حول الأعرام مما يحتاج إليه لإلقاء الطين. (بيان لفظاً).


[١] بل لا بد أن± يفعل ما يمنع الداخل والخارج إلا بحرج، وإلا فلا ملك. (هامش بيان).

[٢] المعنى فيهما واحد، وإنما اختلفا لفظاً، فكلاهما مستقيم بلا إشكال. (شوكاني).

[٣] وقيل: يكو±ن ملكاً. (وابل). كما في الأشجار إذا امتدت. اهـ ويوجب الحق في الأصباب وفيما حول الأعرام. (شامي) و (é).

[٤] تحقيقاً أو تقديراً، فإنه يملك للعرف. (مفتي، وسحولي) (é).