شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الإحياء والتحجر)

صفحة 326 - الجزء 6

  أن يحبس الماء⁣(⁣١)؛ لأنه المقصود بذلك، لا منع الداخل والخارج.

  (و) السادس من أسباب الملك: يحصل (بحفر في معدن أو غيره(⁣٢)) فمن حفر حفيراً لاستخراج معدن أو لغير ذلك ملك ذلك الحفير⁣(⁣٣). (ويعتبر) في ثبوت الملك بهذه الأشياء (قصد الفعل⁣(⁣٤) لا) قصد (التملك(⁣٥)) فلا يعتبر، فلو أحرق⁣(⁣٦) أو قطع الشجر أو بنى أو حفر ملك وإن لم يقصد الملك، فأما لو لم


(١) فعلى هذا لو كان في مكان منحدر وعرَّم من جهة واحدة لزم أن يكفي±. وأما تطنيب الخيمة فيثبت به± حق⁣[⁣١] فقط، ذكره الإمام يحيى. (كواكب). بخلاف العشش التهامية فكالبناء±. (بحر بلفظه).

(٢) كأن يحفر لصيد أو لأخذ تراب - ملك ذلك الموضع. (بيان) (é).

(٣) لا تخومه.

(*) وأما المعدن فلمن سبق إليه. (é).

(٤) في الإحياء والتحجر. (حاشية سحولي) (é).

(*) ولو صبياً أو مجنوناً. (é).

(*) قياساً على الشراء، فالمقصود اللفظ لا التملك. (بستان⁣[⁣٢]).

(*) ولفظ حاشية: ولو كان المأمور صبياً فيملكه مطلقاً، سواء كان مميزاً أو غير مميز على قول الهادوية، وهو المختار. (مقصد حسن⁣[⁣٣]) (é).

(٥) إذ هو سبب ملك فلا تعتبر فيه النية كالبيع. (بحر من الإحياء والتحجر) (é).

(٦) وصلح للزرع.


[١] لاعتياد انتقالهم، بخلاف العشش±. وقياس كلام أهل المذهب أن قد ملكوه كالمحتطب ونحوه. [قال في المعيار±: نزول أهل الخيام وبيوت الشعر في الفلوات فإنه يثبت لهم حقّاً في مضاربهم وطرقاتهم، ويثبت لهم حقوقاً فيما حواليهم من الغدرات والمراعي ونحوها، فلهم منع غيرهم مما يضر بهم، كما يثبت لأهل القرى فيما حولها من المرافق القريبة، كحريمها ومجمع بهائمها وملعب صبيانها ونحوها، والبعيدة كمحتطبها ومرعاها، وأصباب أمواهها].

[٢] لفظ البستان: وذلك لأن الإحياء سبب للملك، فلا تعتبر فيه النية كالشراء.

[٣] لفظ المقصد الحسن: مسألة: ذكروا أن الصبي غير المميز إذا أمره آمر بإحياء أو احتطاب أو نحوهما أن الحاصل من ذلك يكون للصبي عند المؤيد بالله كالهدوية مطلقاً: مميزاً أو غير مميز. وقال الفقيه يحيى البحيبح: بل للآمر عند المؤيد بالله كالمميز؛ لأنه كالآلة، كما إذا أمره بجناية على نفس أو مال فإن الضمان على الآمر وحده.