(باب الإحياء والتحجر)
  يقصد الفعل، نحو أن يضع ناراً في مكان فتعدت إلى موضع لم يقصد إحراق شجره لم يملك ذلك الموضع(١).
  (و) إذا أحيا موضعاً بأحد الوجوه(٢) التي تقدمت فإنه (يثبت به الملك) ولو عطله، ولو لم يستعمله بزرع أو غيره، فملكه باقٍ (ولا يبطل بعوده كما كان) قبل الإحياء، ذكره في تعليق الإفادة.
  قال مولانا #: ولعله¹ يعني إذا لم يتركها رغبة(٣) عنها، فأما لو تركها رغبة(٤) - كما يفعله كثير ممن يقصد الحطب والاحتشاش - فإنه إذا أحياها غيره بعد ذلك ملكها المحيي±، كمن سيب الدابة رغبة عنها.
  (و) الإحياء(٥) (لا يصح فيه و) لا (في نحوه(٦) الاستئجار
(١) حيث تعدت بهبوب الريح، وأما بالاتصال فيملك أينما بلغت¹ وإن لم يقصد. (سماع سحولي) (é).
(*) حيث كان منفصلاً، لا متصلاً±. فيملك، كما يأتي في الجنايات. (é).
(٢) الستة.
(٣) وكذا سائر الأ±ملاك تخرج بالرغبة عنها، ولا فرق بين المنقول وغير المنقول. (é).
(*) ولا تصح رغبة± الصبي والمجنون؛ لأنه لا يصح أن يخرجاه عن ملكهما بعد ثبوته. (بحر) [(حاشية سحولي (نخ))].
(*) فلو أحياها محي ظناً منه أنها لم تملك ثم انكشف ملكها غرم الأول ما غرم فيها؛ لأنه كالغار بإهمالها، ذكره في الإفادة. قلنا: ليس بمتعد - أي: الأول - بذلك، فلا ضمان±. (كواكب معنى). وتجب الأجرة على الثاني. (é). لأنه غاصب للأرض وإن سقط عنه الإثم لجهله. (é).
(٤) والقول قوله في عدم الرغبة. (é).
(٥) والتحجر. (é).
(٦) فائدة: وهذا كله إذا لم تكن± الأرض مملوكة ولا متحجرة، فأما إذا كانت مملوكة أو متححرة صح الاستئجار، وتكون للمستأجر[١]. (ديباج).
[١] ويؤخذ من هذا أنه يجوز الاستئجار على الحقوق، وهو المختار، كمن استؤجر [كما يستأجر (نخ)] على إطلاع الماء من الآبار المملوكة وإن كان الماء مباحاً على أصلنا، ما ذاك إلا أنها قد حصلت الأخصية، وهو الحق، ذكر معناه المفتي. وقد ذكر نحو هذا الكلام في المساقاة حيث قال: يصح أن يستأجر من ينزح له من ملك أو حق. (جربي).