شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الإحياء والتحجر)

صفحة 328 - الجزء 6

  والاشتراك⁣(⁣١) والتوكيل(⁣٢)) فلو استأجر أجيراً يحيي له أرضاً، أو نحو الإحياء، وهو أن يستأجره أن يصطاد له أو يحتش أو يحطب أو يسقي⁣(⁣٣) - لم يصح الاستئجار، وكذلك لو عقد اثنان شركة في ذلك، أو وكل رجل غيره لم يصح (بل يملكه الفاعل(⁣٤)) إذا فعل (في الأصح) من المذهب، وهو تحصيل أبي العباس¹ وأبي طالب ليحيى #، وهو قول أبي حنيفة والشافعي. وقال المؤيد بالله ومالك: بل يصح ذلك كله.

  تنبيه⁣(⁣٥): أما إذا قطع شجرة


(١) فرع: فمن نصب جداراً في فلاة للاستظلال به ثبت له حق في ظله من الجهتين، لكن في القدر الذي يفتقر عادة إلى الظل عند بلوغه، لا فيما زاد عليه ولا عند عدم الظل فهي للسابق. (معيار).

(٢) ولو قال رجل لغيره: «احفظ لي هذا المكان في المسجد» كان الحق فيه للحافظ لا للآمر±[⁣١].

(٣) من المباح.

(٤) ولو نواه ±لغيره. (هداية) (é).

(*) ولا أجرة± له من الآمر. (بحر). إلا أن يكرهه. فإن كان المأمور ذمياً لم يكن لأحد منهما، بل يكون مباحاً. اهـ المختار أنه يملكه الذمي. وقيل: يملك± الأشجار، لا الأرض فهي على أصل الإباحة.

(*) قلنا: إلا إذا أمر بنصب الشبكة¹ فإنه يكون للآمر⁣[⁣٢]. (غيث معنى). قال في بعض الحواشي: وفاقاً. (غيث). وقال في بيان السحامي: هذا إنما يستقيم على قول المؤيد بالله فقط.

(٥) قال حي سيدنا العلامة أحمد بن صالح بن أبي الرجال في تأليفه المسمى «مطلع البدور ومجمع البحور» في ترجمة القاضي محمد بن صالح السلامي ما لفظه: اجتمعت به مراراً في الحضرة المتوكلية، وسمعته يروي له أن فقهاء ذمار الفضلاء تركوا التوضؤ بماء المدرسة الشمسية؛ =


[١] مسألة: ومن سبق إلى بقعة في المسجد فهو أحق ±بها حتى ينصرف، إلا مع عزم العود فوراً، كمن خرج لرعاف أو تجديد وضوء؛ لقوله ÷: «إذا قام أحدكم من مجلسه فهو أحق به إذا رجع إليه». فإن اعتاده لتعلم أو نحوه استمر حقه، كالحرف في الأسواق. (بحر) (é).

[٢] لأن إمساك الشبكة كإمساك المالك. (سماعاً).