شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الإحياء والتحجر)

صفحة 329 - الجزء 6

  مكرهاً⁣(⁣١) فقال المؤيد بالله: تكون للمأمور⁣(⁣٢)؛ لبطلان الأمر±.

  وقال أبو طالب: لا مالك لها، بل لمن سبق. فجعل الإكراه صير الفعل كلا فعل، والمؤيد بالله صير الأمر كلا أمر.


= لأن الذي ينزع الماء إلى المطاهير صغير⁣[⁣١] لما يبلغ، فقالوا: هذا الماء مباح قد ملكه الصغير بالنقل والإحراز، فبأي شيء يخرج عن ملكه؟ فتحرجوا لذلك، فعارضهم القاضي إبراهيم حثيث أيام طلبه فقال: هذا لا يملكه الفاعل، بل يملكه الآمر¹؛ لسبق الحق، وهكذا كل ما قد تعلق به حق، وهي الحيلة لمن أراد التوكيل في الإحياء. فسألوه من أين أخذ ذلك فنسبه إلى التذكرة والبيان⁣[⁣٢]. (من ورقة متصلة من شرح القاضي أحمد بن محمد الشجني ¦، نقلها بخطه عن نقل سيدنا حسن ¦).

(١) قال في البيان: من أكره عبد غيره على الاحتطاب أو نحوه كان للسيد±، وكذا مع المطاوعة. قال الفقيه حسن: وتلزم الأجرة مع الإكراه، لا إن كا مطاوعاً. (بيان). لأن النفع قد صار إلى سيده. وقيل: تلزم الأجرة¹ مطلقاً، وهو ظاهر الأزهار حيث قال: «والعبد كالصغير».

(٢) وتجب الأ±جرة. قلت: وهو قوي⁣[⁣٣]؛ إذ الإكراه لا يرفع حكم كل فعل، كالزنا. (بحر).

(*) وقوى كلام المؤيد بالله في البحر.

(*) فإن كان المأمور ذمياً لم يكن له ولا للآمر. اهـ وقيل: يملك± الأشجار، وأما الأرض فعلى أصل الإباحة. اهـ وقال المزني: للآمر. (بحر).


[١] يقال: الصغير يصح أن يؤجره وليه فتكون الإجارة صحيحة¹، فيملكه المستأجر وإن كان المؤجر صغيراً. (من هامش مطلع البدور).

[٢] وفي معيار النجري ما لفظه: فرع: ويملك الصبي ما اغترفه فيحرم استعماله، ولا يجزئ الوضوء به، فإن صبه على ماء آخر مباح: فإن كان قليلاً بحيث لا يظن استعماله باستعمال المباح لم يمنع من استعمال المباح واغترافه حتى يبقى قدر ذلك المصبوب.

فرع: ويصير ذلك كمن ألقى تمرة لصبي بين تمر كثير ولم يمكن تمييزها بعلم ولا ظن، فإنه يجوز استهلاكه حتى يبقى تمرة واحدة فقط يجوز أنها تمرة الصبي على ما سيأتي إن شاء الله. (من خط سيدنا العلامة صفي الدين أحمد بن الحسن بن أبي الرجال).

[٣] أي: كونه للمأمور.