شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الغسل)

صفحة 374 - الجزء 1

  ذلك. فخرج له علي خليل جواز تلاوة آية الكرسي في الاستحفاظ.

  قال مولانا #: وهو تخريج ضعيف إن لم تكن متخللة للدعاء؛ لأن المؤيد بالله إنما يجيز مهما لم يقصد التلاوة، ولا يجوِّز مع قصد التلاوة، ومن البعيد أن يقرأ آية الكرسي وحدها متبركًا بها لا يقصد التلاوة، ولو جاز ذلك جاز تلاوة «يس» والثلاثين الآية⁣(⁣١)، والمؤيد بالله لا يقول بذلك أصلاً؛ لاشتراط عدم نية التلاوة؛ لأنه إنما جوَّز مع تخلل الأدعية.

  قال #: وقول المؤيدˆ بالله على الوجه الذي لخصناه⁣(⁣٢) هو الأقوى عندي.

  (و) الثاني: (لمس ما فيه ذلك(⁣٣)) أي: ما فيه آية أو بعضها⁣(⁣٤) من ورق أو


(١) وهي الفاتحة، وأول سورة البقرة إلى: {الْمُفْلِحُونَ}⁣[البقرة ٥]، وآية الكرسي إلى: {خَالِدُونَ}⁣[البقرة ٢٥٥ - ٢٥٧]، وفي الأعراف: {إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ} إلى: {إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ}⁣[الأعراف ٥٤ - ٥٦]، وفي سبحان: {قُلِ ادْعُوا اللَّهَ}⁣[الإسراء ١١٠] إلى أخر السورة، وأول الصافات إلى: {طِينٍ لَازِبٍ}⁣[الصافات ١١]، وفي الرحمن: {يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ}⁣[الرحمن ٣٣] إلى قوله: {فَلَا تَنْتَصِرَانِ}⁣[الرحمن ٣٥]، و {لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ}⁣[الحشر ٢١] إلى آخرها. ومن أول سورة الجن إلى قوله تعالى: {شَطَطًا}⁣[الجن ٤]. [وقيل: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}⁣[الإخلاص ١]].

(٢) أي: بيناه.

(*) يعني: إن لم تكن متخللة للدعاء.

(٣) وحواشيه، وبين سطوره إذا كان± مما ينقل، وفي غير المنقول يحرم لمس± الكتابة. (شكايذي، وراوع). (é).

(*) إلا أن يخشى± ضياعه أو غرقه± أو أخذ كافر له - وقد كان نسخة «غالباً» في الأثمار - ولم يتمكن حال الاغتسال من إيداعه مع مسلم ثقة فإنه يجوز حمله للضرورة، بل يجب، وإذا تمكن من التيمم وجب عليه على الأصح. و (é).

(*) وأما تقليب أوراق المصحف بالعود ونحوه فقيل: جائز±، وهو ظاهر الأزهار. (é).

(*) وأما الحروز فقال المنصور بالله: يجوز حملها في الساعد بسير أو طوق أيضاً. وقيل: لا يجوز. وقيل: يجوز± بسير فقط. يعني: تعليقاً بغير اتصال. (شرح فتح معنى). والمقرر: بالسير وغير²ه. و (è). [إذا كان منفصلاً فيستقيم].

(٤) وهل يجوز في المنسوخ أن يلمسه المحدث أو يتلوه الجنب؟ فيه تردد. قال بعض± المحققين: =