(فصل): في التحجر وحكمه
  نعم، والتحجر (يثبت به الحق(١)) وهو أنه أولى به من غيره (لا) أنه يثبت به (الملك، فيبيح أو يهب(٢) لا بعوض(٣)) لأن الحقوق لا يجوز بيعها. (وله منعه وما حاز(٤)) أي: إذا تحجر موضعاً جاز له منع الغير مِنْ إحيائه ومِنْ قطع
(١) ويورث عنه± حقاً لا ملكاً. (بيان) (é).
(٢) ويصح له الرجوع¹ في هبة المتحجر ولو قد حصل± أحد الموانع؛ لأن هبته إباحة. اهـ وقيل: ما لم يحصل أحد الموانع. (وابل). واختاره الإمام شرف الدين؛ إذ الإباحة يمنع الرجوع فيها ما يمنع الهبة.
(٣) وأما العوض فقال الفقيه يوسف: ¹ يرجع به مع البقاء والتلف؛ إلا عند من يقول: إن الإباحة لا تبطل ببطلان عوضها.
(*) ولو مضمراً، فيكون كالغصب في جميع وجوهه مع جهل الدافع، ومع علمه كالغصب إلا في الأربعة. (é).
(٤) ويجوز له المدافعة عن ذلك قبل أخذه، فإن أخذه الغير ملك ما أخذه، ولم يجز للمتحجر أن يسترده[١] منه. ولعل هذا حيث قصد تحجر الأرض فقط وفيها أشجار موجودة عند التحجر، ولم يقصد تحجر الأشجار الموجودة عند التحجر، سواء كانت مما ينبَّت أم لا - فإنه يثبت له فيها¹ حق بالتحجر، ولا يملكها، والذي سيأتي فيما نبت بعد التحجر. وهو يقال: فلو أحيا هذه الأرض المتحجرة مع بقاء هذه الأشجار فيها التي كانت موجودة عند التحجر هل تملك الأشجار كالأرض[٢] أم تبقى حقاً فقط كقبل الإحياء؟ فأما حيث يقصد تحجر الأرض والأشجار أو تحجر الأشجار فقط فإنه يمنع من ذلك، فلو أخذه الغير كان للمتحجر أن يسترجعه منه¹، فإن أتلفه فلا ضمان. (حاشية سحولي لفظاً).
(*) حيث قصد تحجر الأرض والأشجار. اهـ لا فر¨ق؛ لأن قد ثبت الحق في الموضع وما حوى. (سماع سيدنا حسن ¦).
(*) الحاصل حال التحجر. (é).
[١] المختار أنه يرجع ¹بها مع البقاء؛ لأنه قد ثبت له فيها حق ولو لم يقصدها بالتحجر. (é).
[٢] هلا قيل: تكون كلأً، وليست بأقوى من الشجر النابت في الملك، اللهم إلا أن يقال: هو مما ينبت في العادة.