(باب الإحياء والتحجر)
  أشجاره وثماره؛ لأنه قد صار أحق± به. (ولا يبطل) حق المتحجِّر (قبل مضي ثلاث سنين(١) إلا بإبطاله(٢)، ولا بعدها) أي: ولا يبطل بعد مضي ثلاث سنين أيضاً (إلا به) أي: بإبطاله (أو بإبطال الإمام(٣)). قال أصحابنا: فإن عطلها هذه المدة كان أمرها إلى الإمام يدفعها إلى من يعمرها إذا رأى ذلك وامتنع(٤) هو من عمارتها.
  قال #: ظاهر هذا أن حقه لا يبطل إلا أن يمتنع من عمارتها(٥).
  قال الفقيه علي: فإن كان غائباً راسله الإمام±(٦)، فإن لم يمكن أو كانت منقطعة(٧) فعل ما يرى من الصلاح من إبطال حقه أو الإحياء له±(٨)، وكذلك
(١) لما روي أن رجلاً تحجر محجراً فجاء آخر فأحياه، فاختصما إلى عمر فأراد أن يحكم به لمن أحياه، حتى روى له رجل خبراً عن رسول الله ÷: «أن حق المتحجر لا يبطل إلى ثلاث سنين»، فقال عمر: لولا هذا الخبر لقضينا فيه برأينا. (بستان).
(٢) لفظاً أو قرينة.
(٣) أو من يقوم مقامه.
(٤) لا فرق.
(*) ويكون امتناعه رغبة. (é).
(٥) لا يبطل بمجرد الامتناع، بل بإبطاله أو بإبطال الإمام. (é).
(٦) وأجرة الرسو±ل من المصالح، كأعوان الحاكم. وقيل: من مال ذي الحق.
(٧) المراد بريد±.اهـ وقيل: ثلاثة أيام. اهـ وقيل: كا©لنكاح.
(٨) أما للمتحجر فهو لا يصح الاستنابة في الإحياء، وهذا بناء على أن الإحياء لا تصح النيابة فيه. وأنا أقول: إنما صح هنا لأن فيه حقاً له، وهو أخص به، كما يستأجر على إطلاع الماء من الآبار المملوكة لحق الكفاية من الماء المباح، ما ذاك إلا لتعلق الأمر فيها، فقد حصلت الأخصية؛ فلا تشكيل حينئذٍ. (مفتي) (é).
(*) وصح هنا الإحياء لأن المحيي قد تحجره. اهـ يؤخذ من هذا أنه يجوز الاستئجار للحقوق، وهو المختار، كما يستأجر على إطلاع الماء من الآبار المملوكة، وإن كان مباحاً على أصلنا، ما ذاك إلا لأنها قد حصلت الأخصية، وهو الحق.