(باب الإحياء والتحجر)
  الحاكم(١) (ولا) يبطل التحجر (بإحيائه غصباً(٢)) فمن أحيا المتحجر عالماً أنه متحجر أو جاهلاً لم يملكه.
  قال الفقيه محمد بن سليمان: ويكون إحياء للمتحجر، فإن زرع لزمته الأجرة للمتحجر(٣). وروى أبو مضر عن القاضي زيد وصححه: أنه ليس¹ بإحياء لأحد(٤). قال القاضي زيد: فإن زرع كانت الأجرة لبيت المال.
(١) ولو من باب الصلاحية.
(٢) ويجوز للمتحجر± قلع زرع الغاصب من الموضع المتحجر كالملك، وكذلك± ما فعل في سائر الحقوق تعدياً فلصاحب الحق إزالته وإن لم يستحق أجرة على ما فعل فيه؛ لأن تأجير الحقوق لا يصح كما± لا يصح بيعها. ولا كراء على المحيي للمتحجر غصباً، لا للمتحجر ولا لبيت المال في الأصح. (حاشية سحولي) (é).
(*) وإذا أبطل المتحجر حقه فهل يكون إحياء الغاصب كافياً أم لا؟ الجواب: أنه لا يكفي±، بل لا بد من إحياء آخر؛ إذ الإحياء الأول كلا. [يعني: كلا إحياء].
(*) فإن قلت: ألستم ذكرتم أن من اقتطع شجرها غصباً ملكه مع كونه متحجراً فهلَّا ملك القرار أيضاً؟ قلت: نص المؤيد بالله على الفرق، أي: على أنه يملك الشجر ولا يملك القرار. قال أبو مضر: والفرق بينهما يدق، بل يلزم أن يملك القرار كالشجر. قال الفقيه علي: وجه الفرق الخبر، وهو قوله ÷: «الناس شركاء في ثلاث ..» فجعل الشجر مشتركاً لا الأرض. وقال الفقيه محمد بن سليمان: الفرق بينهما أن الأرض هي المقصودة بالتحجر، والشجر تابع، فلهذا لم يملك المقصود، فلو فرضنا أن المقصود بالتحجر الشجر لم يملكه[١]. (غيث).
(٣) المذهب عدم الأجرة¹، والزرع للزارع. (é).
(٤) مسألة: ±ومن تحجر محجراً بما تقدم فهو أحق به من غيره، ويورث عنه، ويصح منه هبته[٢] لغيره، وهي إباحة، وكذا الوصية به، لا بيعه ولا أخذ العوض عليه، وله منع غيره من إحيائه وقطع أشجاره وثماره. (بيان).
[١] فيجب رده مع البقاء، وإذا أتلفه فلا قيمة له.
[٢] قال سيدنا: إن هبة الحقوق على ثلاثة أضرب: تمليك، وإسقاط، وإباحة، فالتمليك هبة الدين لمن هو عليه، والإسقاط: هبة الشفعة والخيارات في البيع، والإباحة هبة المتحجرات. (é).