(باب المضاربة)
  مجهول القدر لم يصح(١).
  الشرط الرابع: أن يعقدا على (نقد(٢)) وقال في شرح الإبانة: تجوز المضاربة في سبائك الذهب والفضة إذا كان يتعامل بها. وهو قول مالك، واختاره في الانتصار.
  وقال مالك ومحمد: يجوز في الفلوس(٣) إذا كانت نافقة يتعامل بها في التجارات. وليس من شرط النقد أن يكون فضة خالصة، بل أن يكون مما (يتعامل به) كالمظفرية(٤)
(١) لئلا يلتبس الربح برأس المال، إلا أن يعلم± قبل التصرف. (بحر) (é).
(٢) وإنما لم تصح المضاربة في المثليِّ غير النقد والقيميِّ لأنها لو صحت في ذلك لوجب رد مثله عند الرد، وقد يكون غالياً فيستبد المالك بالربح، وقد يكون رخيصاً فيشاركه العامل في رأس المال. (كواكب)[١]. مثال ذلك: أن± يدفع رب المال عشرين زَبَديّاً فيضاربه فيها، فباعها العامل بمائتين، وتصرف حتى صار المال ثلاثمائة، ثم تفاسخا، فإنه إذا كان لا يجد مثل رأس المال إلا بثلاثمائة درهم فإنه يؤدي إلى أن يستبد رب المال بالربح، وإن كان مما يجده بمائة أو بدون المائتين أدى إلى أن يشارك العامل رب المال في رأس المال. (صعيتري).
(*) ولو من أجناس وأنو¹اع. (حاشية سحولي).
(٣) حجتنا أنها كالعروض¹؛ لأنها تقوم بالدراهم والدنانير كما تقوم العروض بها. وحجتهم أن الناس يتعاملون بها كالنقود. قلنا: التعامل بها لا يخرجها عن كونها قيمية. (بستان) و (é).
(*) وقد تقدم في قوله: «والفلوس كالنقدين» أنها تخالف النقدين في خمسة أشياء، منها: الشركة والمضاربة. ومنها: أنه يجب استفداؤها. ومنها: أنه لا يصح التصرف فيها قبل القبض لو اشتراها، ولا يملك ما اشترى بها، أي: بالفلوس المغصوبة، بخلاف النقدين.
(٤) وأما الدراهم هذه الصنعانية[٢] فأجاب عليَّ± إمامنا بجوازها، والله أعلم، ولم يذكرها في شرحه، ويحتمل أنها كالفلوس. والعروض لا تصح فيها عند أهل المذهب، قال أبو جعفر: وهو إجماع أهل البيت. (نجري).
=
[١] قيل: وهذه العلة يلزم مثلها في النقد إذا كان رأس المال قروشاً فغليت ثم رخصت. يقال: النقود وإن اختلفت أثمانها فهو نادر، فلم يكن لزيادة السعر ونقصانه أثر، والأحكام تعلق بالغالب لا بالنادر. (شامي) (é).
[٢] نصفها غش.