(باب المضاربة)
  والكاملية(١)، وهكذا اختار في الانتصار أنه يجوز في المغشوشة إذا قل الغش(٢)؛ لأن الدراهم لا تسلم من ذلك في الغالب. وكذا عن أبي حنيفة. وعن الشافعي: لا يصح في المغشوشة وإن قل.
  ومن حق المال أن يعقدا على (حاضر) في مجلس عقدها(٣) (أو في حكمه) والذي في حكمه نحو: أن يعقدا المضاربة ثم يعطيه عرضاً(٤) يأمره ببيعه ويجعل ثمنه مالها(٥)، ولو تراخى ذلك ولم يفعله في المجلس، ويصح أيضاً أن يأمره ببيع العروض ثم يضارب(٦) نفسه في ثمنها.
(*) المظفرية الذي نصفها غش، والكاملية الذي ثلثها غش.
(١) منسوبة إلى أسعد الكامل.
(٢) بل ولو كثر إذا كان يتعامل بها ولا تختلف. (é).
(٣) وقبضه في المجلس. (سماع سحولي). وظاهر الأز±هار عدم اشتراط القبض في المجلس. (é).
(٤) وقبضه في المجلس. اهـ وظاهر الأزهار لا يشترط. (é).
(*) وصورته: ضاربتك في مائة درهم مثلاً، ثم يعطيه عرضاً كما ذكر. (غشم) (é).
(٥) ولو لم يبين قدر الثمن؛ لأن الوكالة بالبيع تصح ولو من غير ذكر قدر الثمن، فإذا صحت الوكالة صحت المضاربة. اهـ فيقول: ضاربتك في ثمن هذا، ولا يضر جهل الثمن؛ لأن التفاوت يقل، بخلاف ما لو أمره يستدين لمال المضاربة. (كواكب). لأن الجهالة كلية. اهـ ولفظ الكواكب: وذلك نحو أن يقو±ل: ضاربتك في ثمن هذا متى بعته. وكذا لو قال: متى بعته فقد ضاربتك في ثمنه. أو يقول: متى بعته ضاربت نفسك في ثمنه، ولا يشترط بيان قدر الثمن هنا، بخلاف ما إذا أمره يستدين مال المضاربة من الغير فلا بد من بيان قدره؛ لأن الجهالة في الثمن تقل، وفي الدين تكثر. (باللفظ).
(٦) وهل يصح أن يضاربه في دين عليه له؟ الظاهر الصحة؛ لأن ما في الذمة كالحاضر. اهـ ولفظ البيان: مسألة: ± ولا يصح أن يضاربه في دين عليه له إلا بعد أن يقبضه منه ثم يدفعه إليه مضاربة، أو يأمره يقبضه له من نفسه ثم يضارب نفسه، أو يقول: قد ضاربتك فيه متى قبضته لي [من نفسك]. (بيان) (é).
فرع: ° وإذا ضاربه في الدين الذي عليه له من غير قبض فهي فاسدة [فساداً أصلياً. (é) .]
=