(باب المضاربة)
  (و) الشرط الخامس: هو أن يبينا (تفصيل كيفية الربح(١)) بينهما، كنصفين، أو مثل ما شرط فلان لعامله(٢) ولو جهلا في الحال، كالمرابحة±(٣)، ولا يكفي أن
فإذا اشترى شيئاً ونواه للمضاربة كان للآمر±، فيلحقه ربحه وخسرانه، وللعامل أجرة مثله، وهو ضامن؛ لأنه أجير مشترك، ويبرأ من الدين الذي كان عليه للآمر؛ لأنه يستحق الرجوع عليه بالثمن، فيقع قصاصاً[١] بالدين إذا وافقه في الجنس والنوع والصفة، خلاف أبي حنيفة في ذلك كله. (بيان).
(١) فإن قال: على أن يكون الربح كله لي صح±، وكان العا±مل متبرعاً[٢]. وإن قال: على أن يكون كله لك فقال في مهذب الشافعي والكافي: يكون قرضاً±. وقال في الانتصار: تفسد. (بيان). وهو المختار؛ لأنه رفع موجبه. اهـ ولفظ حاشية السحولي: وتكون وديعة تصرف، ويستحق أجرة المثل إن شرطها أو اعتادها.
(*) وإذا لم يبينا كيفية الربح بينهما فسدت، وكان الربح لرب المال. (بيان) (é). وعليه للعامل أجرة المثل.
(٢) ولا تقبل فيه شهادة فلان وعامله؛ لأنها على فعلهما. (بيان) (é).
(٣) هذا يوهم أنهما إذا جهلا في المرابحة أنها تصح± إذا علما في الوقت الثاني، وقد تقدم أنه لا يصح إذا جهلا معاً أو البائع، ويوهم أيضاً أن خلاف المرابحة يأتي هنا إذا باع قيميّاً برأس ماله ولم يبين. قال سيدنا: ولعل مسألة المضاربة تصح وفاقاً بين السادة؛ لأن المضاربة تقبل من الجهالة ما لا يقبل البيع. (رياض).
(*) ولا بد أن يعلم ما شرط فلان لعامله قبل التصرف، وقيل: لا يشتر±ط ذلك إلا وقت القسمة. (زنين) و (é).
(*) وإذا عقداها على شرط في الربح بينهما، ثم تراضيا من بعد على زيادة فيه أو نقصان صح[٣]، خلاف الشا±فعي. (بيان). فلا يصح عنده إلا بتجديد عقد ثان. (برهان).
[١] وذلك لأن المشتري قد صار وكيلاً للآمر، فما لزمه من الثمن استحقه على الموكل، فيقاص ما عليه له من الدين. (بستان).
[٢] وذلك لأنه قد رضي بالتبرع. قال #: والمختار أنها تفسد، ويستحق العامل أجرة المثل؛ لأن المضاربة تقتضي العوض على العمل. (بستان بلفظه). وهو ظاهر الأزهار في قوله: «ورفض كل شرط يخالف موجبها» إلخ.
[٣] ذهب في البيان على الصحة، وذكره أيضاً في التاج، فينظر.