(باب الغسل)
  درهم(١) أو نحوهما، فإن ذلك يحرم على ذي الحدث الأكبر.
  قوله: (غير مستهلَك(٢)) أي: إنما يحرم لمسه(٣) إذا كان غير مستهلك(٤)، واستهلاكه أن يتخلل كلاماً غيره فيلحق به حكمه.
  لنا وجهان(٥): أحدهما: أنه صار بذلك كالمستهلك، بمعنى: أنه لما دخل في سياق غيره أشبه المفردات التي تجري في كلام الناس وإن كانت موجودة في القرآن، نحو قولنا: الرجال، وزيد، ومحمد، ونظائر ذلك كثيرة، فإنها في القرآن وجاز للجنب التكلم بها(٦)، ولمس ما هي فيه إجماعاً.
  الثاني: أنه قد ورد عن رسول الله ÷ أنه كتب(٧) إلى ملك الروم(٨) {يَا أَهْلَ
= إنه لا يجوز فيما نسخ حكمه وأُقِرَّت تلاوته؛ لأنه قرآن إجماعاً. ويجوز فيما نسخت تلاوته وبقي حكمه؛ لأنه ليس بقرآن ±إجماعاً. (قسطاس)[١] مثل قوله: «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة».
(١) مكتوبة، لا مطبوعة. (ï).
(٢) وهو ما سلب عنه اسم القرآن. (مفتي).
(*) بشرط أن± يكون أقل[٢]. اهـ قال #: ويشترط أن يكون له بغيره تعلق، نحو أن يأتي به على وجه الحجة، ونحو تفسير الكشاف أيضاً، وأما ما كان كتهذيب الحاكم فلا يجوز. اهـ بل يجو™ز. (é).
(*) يعود إلى الكل. (é).
(٣) وقراءته±، وحمله، وكتابته، ذكره #. (é).
(٤) وأما المحو الذي يفعل للمرضى ونحوهم في حال كونهم جنباً فإنه لا يجوز لهم لمسه، إلا أن يمحى بالماء ويشرب؛ لأنه قد صار مستهلكاً، وإلا إذا كان بغير متصل. (مفتي).
(٥) إشارة إلى خلاف القاضي زيد والحنفية.
(٦) ما لم يقصد± التلاوة. (é).
(٧) أي: أمر.
(٨) واسم ملكهم هرقل.
[١] ولفظ حاشية: وأما منسوخ التلاوة كآية الرجم والتوراة والإنجيل فلا يحرم حمله ولا لمسه وإن كانت حرمته باقية. (بهران). (é).
[٢] وقيل: لا فرق.
[*] وأما إذا كان أكثر أو مساوياً أو التبس الحال حرم؛ تغليباً لجا¹نب الحظر. (é).