شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب المضاربة)

صفحة 347 - الجزء 6

  لا باطناً⁣(⁣١)؛ لأنه أضاف بالنية⁣(⁣٢).

  وقال الفقيه يحيى البحيبح⁣(⁣٣): بل ظاهراً وباطناً، ولا حكم لإضافته. وهذا إذا شراه ¹بعين مال المضاربة⁣(⁣٤)، فأما لو شراه بغيره⁣(⁣٥) كان الربح له ولو دفع مال المضاربة. قال الفقيه± علي: وإذا⁣(⁣٦) لم يجز المالك فهما على أصل المضاربة ما لم يسلم المال⁣(⁣٧) إلى البائع، فإن سلمه ثم استرده⁣(⁣٨) جاء الخلاف الذي في


(*) وقواه عامر والمفتي.

(١) فهو لبائعه، لكن قد أباحه± له البائع يفعل فيه ما شاء. (بيان بلفظه).

(٢) وتظهر الفائدة لو صادق البائع المشتري أنه اشتراه لرب المال بالنية، فعلى قول أبي مضر يلزم البائع رد الثمن واسترجاع المبيع. وعلى قول الفقيه يحيى البحيبح لا يلزمه ذلك. (ديباج). [وقد نظره في الرياض⁣[⁣١]. وفائدة الخلاف لو كانت المبيعة أمة، فمن قال: ظاهراً لا باطناً - وهو أبو مضر± - لم يجز الوطء. ومن قال: ظاهراً وباطنا - وهو الفقيه يحيى البحيبح - جاز له وطؤها].

(٣) وقد تقدم للفقيه يحيى البحيبح في البيان في البيع في طلب الإقالة حيث جهل حكم طلب الإقالة أنه يبطل خياره ظاهراً فقط، فينظر في تحقيق ذلك، وكلامه في البيع الموقوف مثل هنا فينظر.

(٤) وكان نقداً، وإلا لم يكن للعامل، بل يبقى موقوفاً على إجازة المالك ولو شراه لنفسه⁣[⁣٢]. (فتح) و (é).

(*) وكان مما لا يتعين؛ إذ لو كان مما يتعين لم يصح إلا بإجازة الما±لك، ولو لنفسه. (é).

(٥) يعني: إلى ذمته.

(٦) يعود إلى قوله: «فإن أجاز المالك تصرفه».

(٧) يعني: الثمن.

(٨) حيث استرده، وإلا فهو لا يجب على الغاصب ارتجاع النقد، كما يأتي، بل يغرم مثله؛ لأنها لا تعين إلا ما دامت في يد الغاصب. (سيدنا علي بن أحمد ¦).


[١] لأنه لو صادق بالنية انفسخ. (هامش كواكب).

[٢] فتلحقه الإجازة؛ لأنه بائع كما سيأتي عن عامر في الغصب معلقاً على قوله: «ويملك ما اشترى بها أو بثمنها نقدين».