شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب المضاربة)

صفحة 348 - الجزء 6

  الوديعة هل تعود يده يد أمانة فيعود مضارباً أو لا فلا يعود مضارباً¹(⁣١).

  (و) اعلم أن العامل إذا أطلقت له المضاربة ولم يذكر فيها حجر ولا تفويض جاز (له في مطلقها كل تصرف إلا الخلط⁣(⁣٢) والمضاربة⁣(⁣٣) والقرض⁣(⁣٤) والسفتجة(⁣٥)) فعلى هذا له أن يبيع بنسأ مدة معتادة من وَفِيّ، وأن يسافر سفراً


(١) كما سيأتي.

(*) وقيل: يعود مضارباً.

(٢) ووجهه: أن الخلط ضرب من الاستهلاك، وإذا خلطه بملكه فقد استهلكه؛ فوجب أن يضمنه. (دواري).

(*) مسألة: ± وإذا خلط مالها بمال آخر حيث يجوز له⁣[⁣١] قسم الربح بين المالين على قدرهما، فما يختص مالها يكون بينه وبين المالك على ما شرطاه. (بيان) (é).

(٣) ووجهه: أنه تسليط الغير على مال الغير من غير أمر فلم يجز. (وابل).

(٤) والوجه في القرض أنه ليس من جملة التجارة، فالأمر بالتصرف بالتجارة⁣[⁣٢] لا يشتمل عليه. (إيضاح [مصباح. (نخ)]).

(*) إلا أن يخاف من ظالم وجب عليه، فإن لم يفعل ضمن مع التمكن. (é).

(٥) قلت: وينظر فيما سلمه على هذا الوجه ما يكون حكمه: هل معاطاة أو قرض؟ قلت: يكون من باب المعاطاة. (مفتي). وظاهر الكتاب أنه داخل في المضاربة، وأنه من مالها.

(*) يقال: القرض والسفتجة شيء واحد. يقال: هذا من عطف الخاص على العام فلا اعتراض. (إملاء شامي).

(*) حيث تكون في صورة القرض، نحو أن يقرض شيئاً من مالها ثم يكتب إلى المستقرض أن يقضيه بدله في بلد أخرى، فلا يجوز له ذلك؛ لكونه قرضاً. فأما لو أودعه شيئاً من مالها ثم كتب إلى الوديع أن يعطيه⁣[⁣٣] بدله عنه في بلد أخرى فذلك جائز مطلقاً¹. (شرح أثمار، وبيان).


[١] مع التفويض. (é).

[٢] ما لم يكن قرضه لمصلحة. (é).

[٣] ولعله مع الإذن بالقرض، وإلا كان كقوله: «والقرض».