(باب المضاربة)
  معتاداً، ويشتري ما رآه مصلحة، ويستأجر معه أجراء للتجارة والإعانة، ويودع، ويوكل(١)، ويرهن، ويرتهن.
  وقال الشافعي: لا يبيع بنسأ مع الإطلاق، ولا يسافر إلا بإذن.
  (فإن فوض(٢)) العامل، نحو أن يقول رب المال: اعمل برأيك، أو قد فوضتك فيه (جاز) له الحكمان (الأولان(٣)) وهما الخلط والمضاربة. وقال الشافعي: لا يجوز له الخلط وإن فوض.
  (و) إذا فوض العامل فدفع المال إلى آخر مضاربة صح ذلك و (إن شارك) هذا العاملُ الأولُ العاملَ (الثانيَ في الربح(٤)) لم يضر، نحو أن يدفع المال على أن يكون نصف الربح لرب المال والنصف الآخر بينهما نصفين.
  وقال أصحاب الشافعي: لا يجوز له ذلك؛ لأن العامل الأول يأخذ ربعاً من غير مقابلة مال ولا عمل.
  قال القاضي زيد: لا يسلم هذا، بل له عمل(٥)، وهو عقد± المضاربة مع الثاني.
(١) قد تقدم في الزكاة أن المضارَب لا يوكل، وقد فرق بأن هنا وكيل وشريك. وقيل: الفا±رق العرف.
(٢) أو جرى عرف± بهما جاز. (زهور).
(٣) وإنما جاز الأولان لا الآخران لأن الخلط والمضاربة نوع من التصرف الذي يجلب الفائدة، فيدخلان في التفويض، بخلاف القرض والسفتجة ففيهما تعريض للخطر[١] من غير فائدة مرجوة، فلم يكفِ في الإذن بهما التفويضُ، ما لم يعينهما بالإذن. (غيث).
(*) ما لم يكن المال قد زاد أو نقص. (é).
(٤) فإن شرط± للثاني أكثر من الأول، نحو أن يشترط له ثلثين، ولم يشرط الأول إلا نصفاً - ضمن[٢] سدساً. (غيث). ومثله في البيان. (é).
(٥) وقبض الربح وتسليمه للمالك. (é).
=
[١] ولأنهما [٠] إخراج المال عن طلب الربح فيه، وذلك يخالف المقصود بالمضاربة. (بستان).
[٠] في البستان: ولأنه. اهـ أي: القرض.
[٢] للمالك (بيان) (é).