شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب المضاربة)

صفحة 349 - الجزء 6

  معتاداً، ويشتري ما رآه مصلحة، ويستأجر معه أجراء للتجارة والإعانة، ويودع، ويوكل⁣(⁣١)، ويرهن، ويرتهن.

  وقال الشافعي: لا يبيع بنسأ مع الإطلاق، ولا يسافر إلا بإذن.

  (فإن فوض(⁣٢)) العامل، نحو أن يقول رب المال: اعمل برأيك، أو قد فوضتك فيه (جاز) له الحكمان (الأولان(⁣٣)) وهما الخلط والمضاربة. وقال الشافعي: لا يجوز له الخلط وإن فوض.

  (و) إذا فوض العامل فدفع المال إلى آخر مضاربة صح ذلك و (إن شارك) هذا العاملُ الأولُ العاملَ (الثانيَ في الربح(⁣٤)) لم يضر، نحو أن يدفع المال على أن يكون نصف الربح لرب المال والنصف الآخر بينهما نصفين.

  وقال أصحاب الشافعي: لا يجوز له ذلك؛ لأن العامل الأول يأخذ ربعاً من غير مقابلة مال ولا عمل.

  قال القاضي زيد: لا يسلم هذا، بل له عمل⁣(⁣٥)، وهو عقد± المضاربة مع الثاني.


(١) قد تقدم في الزكاة أن المضارَب لا يوكل، وقد فرق بأن هنا وكيل وشريك. وقيل: الفا±رق العرف.

(٢) أو جرى عرف± بهما جاز. (زهور).

(٣) وإنما جاز الأولان لا الآخران لأن الخلط والمضاربة نوع من التصرف الذي يجلب الفائدة، فيدخلان في التفويض، بخلاف القرض والسفتجة ففيهما تعريض للخطر⁣[⁣١] من غير فائدة مرجوة، فلم يكفِ في الإذن بهما التفويضُ، ما لم يعينهما بالإذن. (غيث).

(*) ما لم يكن المال قد زاد أو نقص. (é).

(٤) فإن شرط± للثاني أكثر من الأول، نحو أن يشترط له ثلثين، ولم يشرط الأول إلا نصفاً - ضمن⁣[⁣٢] سدساً. (غيث). ومثله في البيان. (é).

(٥) وقبض الربح وتسليمه للمالك. (é).

=


[١] ولأنهما [٠] إخراج المال عن طلب الربح فيه، وذلك يخالف المقصود بالمضاربة. (بستان).

[٠] في البستان: ولأنه. اهـ أي: القرض.

[٢] للمالك (بيان) (é).