شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الغسل)

صفحة 376 - الجزء 1

  الْكِتَابِ ...} الآية [آل عمران ٦٤] مع كونهم لا يطْهُرون من الجنابة⁣(⁣١) وإن اغتسلوا.

  (إلا) أنه يجوز للجنب ونحوه لمس المصحف (بغير متصل به(⁣٢)) أي: بآلة غير متصلة بالجنب، نحو علاقة المصحف، وغشاوته المنفصلة عن تجليده، لا دَفتيه⁣(⁣٣)؛ لاتصالهما بالمصحف⁣(⁣٤)، ولا بطرف ثوب هو لابس ¹له⁣(⁣٥). وفي تعليل الشرح ما


(١) قيل: هذا مع كونهم مخاطبين بالشرعيات، ذكره السيد صلاح بن أحمد الأخفش ¦.

(٢) صوابه: بهما±. (é).

(*) من دون اعتماد على جلده وورقه. (أنهار) وقيل: لا فرق±. (é).

(*) عبارة الفتح: «إلا بمنفصل عن لامسٍ وملموس».

(*) وقد يحتج على جواز لمس الجنب للقرآن بكتاب رسول الله ÷ إلى هرقل ملك الروم فإنه ذكر بعد البسملة {يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا ..} الآية [آل عمران ٦٤]، ويمكن أن يقال: لا دلالة في ذلك؛ لأنه أرسل بالكتاب مع دِحية - [بكسر الدال. (قاموس)] - الكلبي سنة ست من الهجرة، والآية نزلت سنة سبع، وأنه حال الكتاب لم يكن قرآناً، ولا مانع من ذلك، وأنه قد جرى على لسانه ÷ شيء من ذلك ثم نزلت الآية من بعد ذلك، وكذلك غيره، فلا حجة في كتابه ÷. اهـ نقل ذلك عن سيدنا عبد الرحمن الحيمي.

(*) مسألة: ويحرم استعمال± المصحف بوضع شيء عليه من غير جنسه أو نحوه⁣[⁣١]، وكتابة القرآن بنجس⁣[⁣٢] وكذا أسماء الله تعالى، ويكره محو ذلك كله بالريق، وكتابته في الجدرات والأبواب. قال الفقيه يوسف: وكذا± يكره استعمال كتب الهداية [تنزيه] بالوضع عليها من غير جنسها، أو نحوه⁣[⁣٣]. (رياض، وبيان).

(٣) بفتح الدال. (ضياء).

(٤) لأنهما من جملته كما تقدم، لما اتصلا به، فلو قد انفصلا بزوال الكعب - أي: الحباكة - كانا كالغلاف - أي: الكيس -. (صعيتري لفظاً). (é).

(٥) هذا هو المذهب؛ أن له حمله بما لا يتصل بالمصحف ولا بالحامل اتصال¹ استعمال كملبوسه، ذكره في الزوائد. (صعيتري).


[١] نحو أن يوضع على شيء على جهة الاستعمال، أو افتراشه أو توسده. فلا يجوز. (é).

[٢] قلت: فيلزم منعه في البياض الفرنجي. يقال: جاز ذلك للخبر، وهو قوله ÷: «كل جديد طاهر».

[٣] كوضعه على شيء على جهة الاستعمال له، وافتراشه أو توسده. (é). (هامش بيان).