(باب الغسل)
  الْكِتَابِ ...} الآية [آل عمران ٦٤] مع كونهم لا يطْهُرون من الجنابة(١) وإن اغتسلوا.
  (إلا) أنه يجوز للجنب ونحوه لمس المصحف (بغير متصل به(٢)) أي: بآلة غير متصلة بالجنب، نحو علاقة المصحف، وغشاوته المنفصلة عن تجليده، لا دَفتيه(٣)؛ لاتصالهما بالمصحف(٤)، ولا بطرف ثوب هو لابس ¹له(٥). وفي تعليل الشرح ما
(١) قيل: هذا مع كونهم مخاطبين بالشرعيات، ذكره السيد صلاح بن أحمد الأخفش ¦.
(٢) صوابه: بهما±. (é).
(*) من دون اعتماد على جلده وورقه. (أنهار) وقيل: لا فرق±. (é).
(*) عبارة الفتح: «إلا بمنفصل عن لامسٍ وملموس».
(*) وقد يحتج على جواز لمس الجنب للقرآن بكتاب رسول الله ÷ إلى هرقل ملك الروم فإنه ذكر بعد البسملة {يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا ..} الآية [آل عمران ٦٤]، ويمكن أن يقال: لا دلالة في ذلك؛ لأنه أرسل بالكتاب مع دِحية - [بكسر الدال. (قاموس)] - الكلبي سنة ست من الهجرة، والآية نزلت سنة سبع، وأنه حال الكتاب لم يكن قرآناً، ولا مانع من ذلك، وأنه قد جرى على لسانه ÷ شيء من ذلك ثم نزلت الآية من بعد ذلك، وكذلك غيره، فلا حجة في كتابه ÷. اهـ نقل ذلك عن سيدنا عبد الرحمن الحيمي.
(*) مسألة: ويحرم استعمال± المصحف بوضع شيء عليه من غير جنسه أو نحوه[١]، وكتابة القرآن بنجس[٢] وكذا أسماء الله تعالى، ويكره محو ذلك كله بالريق، وكتابته في الجدرات والأبواب. قال الفقيه يوسف: وكذا± يكره استعمال كتب الهداية [تنزيه™] بالوضع عليها من غير جنسها، أو نحوه[٣]. (رياض، وبيان).
(٣) بفتح الدال. (ضياء).
(٤) لأنهما من جملته كما تقدم، لما اتصلا به، فلو قد انفصلا بزوال الكعب - أي: الحباكة - كانا كالغلاف - أي: الكيس -. (صعيتري لفظاً). (é).
(٥) هذا هو المذهب؛ أن له حمله بما لا يتصل بالمصحف ولا بالحامل اتصال¹ استعمال كملبوسه، ذكره في الزوائد. (صعيتري).
[١] نحو أن يوضع على شيء على جهة الاستعمال، أو افتراشه أو توسده. فلا يجوز. (é).
[٢] قلت: فيلزم منعه في البياض الفرنجي. يقال: جاز ذلك للخبر، وهو قوله ÷: «كل جديد طاهر».
[٣] كوضعه على شيء على جهة الاستعمال له، وافتراشه أو توسده. (é). (هامش بيان).