شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في حكم المؤن التي يحتاج إليها في المضاربة

صفحة 351 - الجزء 6

(فصل): في حكم المؤن التي يحتاج إليها في المضاربة

  (و) اعلم أن (مؤن المال) من كراء وعلف بهيمة⁣(⁣١) وأجرة دلال وغير ذلك فهذه (كلها) تكون (من ربحه⁣(⁣٢)، ثم) إذا لم يكن ثم ربح كانت (من رأسه).

  قال الفقيه علي: ولو أدى إلى استغر±اق المال⁣(⁣٣) جاز ذلك.

  (وكذا مؤن⁣(⁣٤) العامل وخادمه(⁣٥)) تكون من الربح أيضاً


(١) أو نفقة عبد، أو جُباء، أو ما يهدى للأمراء أو نحوه فيما يصلح المال. (é).

(٢) أو فوائده كا±لصوف والنتاج وغيرهما. (بحر، ووابل). وينظر لو جُني على مال المضاربة لمن يكون الأرش، وهل يفترق الحال بين نقص القيمة أم لا؟ القياس أنه إن نقص من القيمة فللمالك، وإن لم فمن الفوائد. (سماع الفقيه حسن). وقيل: إن الأر±ش من الفوائد الأصلية. (سحولي). يقال: القياس أنها للمالك مطلقاً؛ لأنها جبر لجزء نقص من العين، والأمر في ذلك واضح. (شامي).

(*) وفوائده الأ±صلية والفرعية من الربح. (بيان، وبحر).

(*) الحاصل بعد التصرف أو قبله. (é). أي: قبل لزوم الغرامات وبعدها.

(٣) أو زاد. (é). ويرجع على± المالك. [إذا نوى الرجوع. (é)].

(٤) صوابه: وأما مؤمن العامل وخادمه فمن الربح.

(*) فرع: وأما الفضلات كالحجامة، والأدوية، والنكاح وإن اضطر إليه والتفكه⁣[⁣١] والولائم - فمن ماله؛ إذ لا مصلحة للتجارة فيها. فإن مات لم يجهز منها. (بحر). إلا لعرف أو عادة. (é).

(*) وكذا هدايا الأمراء إن ¹صلحت بها التجارة. (بحر).

(٥) إذا كان ممن لا يخدم± نفسه. (تذكرة، وبيان). ويصح شرط عدم الإنفاق للعامل. (كواكب). وفي البحر: يستنفق ويلغو الشرط. وفي البيان: يصح ا±لشرط، لكن له الرجوع± في وجه المالك فيما يستقبل. (بيان). قيل: إلا± أن يكون هذا الشرط في مقابلة زيادة زيدت له في الربح لم يصح الرجوع. (كواكب) (é).

=


[١] بأنواع الحلاوات والبقول فمن ماله.