شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب المضاربة)

صفحة 357 - الجزء 6

  قال مولانا #: والقولان محتملان⁣(⁣١).

  (فإن أنفق(⁣٢)) العامل (بنية الرجوع(⁣٣)) على مال المضاربة (ثم تلف المال بين(⁣٤)) على ذلك (وغرم) له (المالك، وصدقه مع البقاء)⁣(⁣٥). وقال الشافعي: يصدقه مع البقاء والتلف على قدر نفقة المثل.

  (ولا) يجوز له أن (ينفرد بأخذ حصته(⁣٦)) من الربح من غير إذن شريكه⁣(⁣٧).


(١) قال في البحر: والأقرب أنه لا يستنفق من مالها؛ إذ لا سبب له. اهـ حيث لا يكون الحبس لأجلها. (é). ولا اشتغل بها. (é).

(٢) على مال المضاربة. (هداية). بخلاف ما لو أنفق على نفسه وتلف فلا رجوع بعد التلف؛ لعدم الربح. (هداية) (é).

(٣) قال في التذكرة والحفيظ: وتكون بينته على إقرار المالك أنه نوى الرجوع. وقيل: بل القول قوله في نية الرجوع؛ لأنه لا يعرف إلا من جهته. (é).

(٤) على الإنفاق. (é).

(*) إذ قد خرج بتلفه عن كونه أميناً. (بحر).

(*) يعني: أن العامل إذا ادعى أنه أنفق أو نحوه من مال نفسه على مال المضاربة بنية الرجوع على مالها، وأنكر المالك ذلك - فإن القول للعامل فيما ادعاه مع يمينه. وقوله: «أو نحوه» أي: نحو الإنفاق ما اقترضه لها، وما سلمه من جُباء ونحوه، وكذا الخسر القول له فيه وفي قدره، وهذا كله مع بقاء المال؛ لأنه أمين، وأما مع التلف فالقول في ذلك للمالك مع يمينه، والبينة على العامل؛ لأنه يدعي تضمين المالك، والأصل براءته، فإن بين بذلك غرم له المالك. (شرح بهران).

(٥) لا بعد التلف فعليه البينة؛ لأنه يريد تضمين المالك [أي: يدعي ذلك ديناً عليه]. (بيان). فإن تلف بعض المال صدقه إلى قدر الباقي. (كواكب) (é). ويبين على التالف. (é).

(*) إلى قدر رأس المال، ويبين على الزائد. (é).

(*) يعني: يكون القول قول العامل مع يمينه⁣[⁣١]. (é).

(٦) فلو أذن له المالك بأخذ حصته من الربح⁣[⁣٢] منفرداً جاز. (حاشية سحولي) (é).

(٧) ووجهه: أنه± يكفي الحضور وإن لم يأذن.


[١] والبينة على المالك، وتكون على إقرار العامل. (é).

[٢] أي: عزل نصيبه من الربح.