(باب المضاربة)
  قال الفقيه يحيى البحيبح: سواء قلنا± إن القسمة بيع(١) أم إفراز(٢)؛ لأنه لا يفسخ(٣) المضاربة من غير حضور الآخر(٤). وأما المالك فله أخذ نصيبه من غير حضور± العامل(٥)؛ لأنه لا يحتاج في العزل إلى حضوره، هذا إذا قلنا: إن القسمة إفراز.
  وقال الفقيه محمد بن سليمان: بل لكل واحد منهما أن ينفرد بأخذ حصته إن جعلنا القسمة إفرازاً.
  قال مولانا #: والأول أصح(٦).
  (ويملكها(٧) بالظهور) بأن ترتفع أثمان السلع فيصير بعض السلع ملكاً للعامل، وهو قدر حصته من الربح الذي قد ظهر (فتتبعها أحكام الملك) وهي: وجوب الزكاة(٨)، وحصته من الفطرة إذا كانت السلعة رقيقاً(٩)، ويصير بها غنياً، ويعتق(١٠) إذا كان في الرقيق
(١) حيث كانت عروضاً.
(٢) حيث كانت نقداً.
(٣) لأن قسمة الربح فسخ للمضاربة، وليس له ذلك إلا في وجه المالك. (بيان) (é).
(٤) إلا أن تكون مؤقتة، وكان رأس المال عند انقضاء الوقت مما قسمته إفراز، فله أن يأخذ حصته؛ إذ له عزل نصيبه من الربح. (é). ومثله في حاشية السحولي.
(٥) حيث كان مما قسمته إفراز، وإن كان مما± ليس قسمته إفرازاً لم يجز إلا بحضوره. (حاشية سحولي) (é).
(*) حيث له عزله. (é).
(٦) لأنه كالوكيل لا يعزل نفسه إلا في حضرة الأصل، وأما المالك فله ذلك. (é).
(٧) يعني: حصته.
(٨) لكن ينظر هل للتضيق أو للتحويل؟ القياس للتحو±يل[١]. (شامي).
(٩) هذا على القول بأنه يعتق بنفس± الشراء، وهو المذهب.
(١٠) والمذهب± أنه يعتق مطلقاً، سواء كان ثم ربح أم لا، وكذا في[٢] ± انفساخ النكاح. ما لم يكن عبداً± أو أضاف لفظاً فلا يعتق ولا ينفسخ النكاح. (é).
[١] وتضيق متى± قبضه. لأن الملك غير مستقر كالمكاتب.
[٢] لأنه قد دخل في ملكه لحظة مختطفة. (é).