شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب المضاربة)

صفحة 359 - الجزء 6

  رحم له⁣(⁣١)، وينفسخ النكاح إذا كان فيهم زوجته⁣(⁣٢). وقال المؤيد بالله والشافعي: لا يملك إلا بالقسمة⁣(⁣٣).

  (وإنما يستقر) ملكه لحصته (بالقسمة) وقبلها ملكه غير مستقر، ومعنى كونه غير مستقر: أنه إذا عرض له الخسر بعد ظهور الربح جبر رأس المال بالربح، فيبطل ملك العامل⁣(⁣٤) إن استغرقه الجبر، ولهذا قال #: (فلو خسر⁣(⁣٥) قبلها) أي: قبل القسمة (وبعد التصرف⁣(⁣٦) آثر الجبر) لرأس المال بما كان ربحاً (وإن) قدرنا أنهما اقتسما الربح جاهلين للخسر ثم (انكشف)⁣(⁣٧) لهما


(١) والمضارب حر±.

(٢) وسواء كان ثم± ربح أم لا.

(٣) إن قيل: ملكه غير مستقر، فهلا كان كالمكاتب على ما تقدم من الخلاف. قال السيد محمد بن عز الدين بن صلاح: الفرق ضعف مال الكتابة من حيث لزوم تأجيله وتنجيمه، وبطلانه بتعجيز العبد نفسه، ولكونها معاوضة مخالفة للقياس. (مفتي).

(*) إذ لو ملكت بالظهور لما جبر بها الخسر، ولملك ربح الربح. قلنا: هو يملكه ملكاً غير مستقر، فيصح جبر الخسر منه. (غيث).

(٤) غير العتق± والاستيلا±د والنكاح فلا تبطل. (é).

(*) لا أحكامه. (مفتي).

(٥) أو سرق أو ضاع⁣[⁣١] فإنه يجبر؛ لأنه لا ربح إلا بعد كمال رأس المال، ذكره في الشرح. (رياض)⁣[⁣٢]. ولا يرجع بما أنفق على الربح، أي: ربح العامل قبل ظهور الخسر. (é).

(٦) البيع والشر±اء.

(*) في جميع الما±ل. (سحولي لفظاً) (é).

(٧) وصورته: أن يبيع السلع، فعزلا رأس المال ظناً منهما بوفائه، واقتسما الباقي، ثم انكشف أن المال ناقص، فيرد كل واحد منهما ما قبض لتوفية رأس المال.


[١] أما الضياع فمضمون؛ لأنه تفريط. (é).

[*] المراد تلف من غير جناية ولا تفريط. (é).

[٢] هذا الكلام ليس في الرياض، بل في الكواكب، ولفظها: وكذا إذا تلف شيء من مالها أو سرق أو ضاع فإنه يجبر من الربح؛ لأنه ... إلخ.