(باب المضاربة)
  رحم له(١)، وينفسخ النكاح إذا كان فيهم زوجته(٢). وقال المؤيد بالله والشافعي: لا يملك إلا بالقسمة(٣).
  (وإنما يستقر) ملكه لحصته (بالقسمة) وقبلها ملكه غير مستقر، ومعنى كونه غير مستقر: أنه إذا عرض له الخسر بعد ظهور الربح جبر رأس المال بالربح، فيبطل ملك العامل(٤) إن استغرقه الجبر، ولهذا قال #: (فلو خسر(٥) قبلها) أي: قبل القسمة (وبعد التصرف(٦) آثر الجبر) لرأس المال بما كان ربحاً (وإن) قدرنا أنهما اقتسما الربح جاهلين للخسر ثم (انكشف)(٧) لهما
(١) والمضارب حر±.
(٢) وسواء كان ثم± ربح أم لا.
(٣) إن قيل: ملكه غير مستقر، فهلا كان كالمكاتب على ما تقدم من الخلاف. قال السيد محمد بن عز الدين بن صلاح: الفرق ضعف مال الكتابة من حيث لزوم تأجيله وتنجيمه، وبطلانه بتعجيز العبد نفسه، ولكونها معاوضة مخالفة للقياس. (مفتي).
(*) إذ لو ملكت بالظهور لما جبر بها الخسر، ولملك ربح الربح. قلنا: هو يملكه ملكاً غير مستقر، فيصح جبر الخسر منه. (غيث).
(٤) غير العتق± والاستيلا±د والنكاح فلا تبطل. (é).
(*) لا أحكامه. (مفتي).
(٥) أو سرق أو ضاع[١] فإنه يجبر؛ لأنه لا ربح إلا بعد كمال رأس المال، ذكره في الشرح. (رياض)[٢]. ولا يرجع بما أنفق على الربح، أي: ربح العامل قبل ظهور الخسر. (é).
(٦) البيع والشر±اء.
(*) في جميع الما±ل. (سحولي لفظاً) (é).
(٧) وصورته: أن يبيع السلع، فعزلا رأس المال ظناً منهما بوفائه، واقتسما الباقي، ثم انكشف أن المال ناقص، فيرد كل واحد منهما ما قبض لتوفية رأس المال.
[١] أما الضياع فمضمون؛ لأنه تفريط. (é).
[*] المراد تلف من غير جناية ولا تفريط. (é).
[٢] هذا الكلام ليس في الرياض، بل في الكواكب، ولفظها: وكذا إذا تلف شيء من مالها أو سرق أو ضاع فإنه يجبر من الربح؛ لأنه ... إلخ.