(باب المضاربة)
  (الخسر بعدها) أي: بعد القسمة أنه قد كان وقع الخسر قبلها فإنها تبطل ويجبر رأس المال.
  وعلى الجملة فالمسألة على وجوه ثلاثة¹: الأول: أن يحصل ربح وخسران قبل قبض(١) رأس المال وقبل قسمة الربح، فلا خلاف أنه يجبر الخسران بالربح.
  الثاني: أن يحصل ربح ثم يقسمانه ويقبض رأس المال(٢)، فلا خلاف أن الربح لا يجبر به الخسران(٣).
  الثالث: أن يقسم الربح ولا يقبض رأس المال ثم حصل الخسران بعد ذلك(٤)، ففي هذا خلاف، فظاهر قول± الهادي # وهو قول الناصر: أنه لا يجبر±، وأن بقسمة الربح قد انعزل(٥) من المضاربة، فإذا تصرف ثانياً لم يكن إلا بإذن رب± المال(٦).
  وقال أبو العباس وأبو حنيفة والشافعي: إنه يرد ما أخذه من الربح، ويجبر به الخسران؛ لأن الفسخ إنما يكون بقبض رأس المال.
  ومحل الخلاف إذا اقتسما الربح ورأس المال على صفته(٧)، أما لو كان سلعاً(٨) فالقسمة موقوفة على± كمال رأس المال(٩).
(١) أي: قبل أن يقبض المالك رأس المال من العامل.
(٢) يعني: ثم إن± المالك رد رأس المال إلى العامل مضاربة ثانية فاتجر فيه فخسر.
(٣) لأن هذه معاملة أخرى. (غيث). قوله: «الخسران» يعني: الحاصل في ا±لمضاربة الثانية.
(٤) يعني: في مضاربة أخرى.
(٥) إذ القسمة بعد إفراز رأس المال كالفسخ. (بحر).
(٦) بعد قبضه، أو يوكله بقبضه من نفسه. (é).
(٧) نقداً. (é).
(*) يعني: دراهم إن كان دراهم، أو دنانير إن كان دنانير.
(*) ثم تلف.
(٨) أو نقداً لا على صفته±.
(٩) يعني: حيث لم يقبض المالك السلع عن رأس الما¹ل؛ إذ لو قبضت ثم كسدت في يده فلا يجبر الربح الخسران، ذكر معناه في حاشية السحولي، وقرره الشامي.
=