شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب المضاربة)

صفحة 360 - الجزء 6

  (الخسر بعدها) أي: بعد القسمة أنه قد كان وقع الخسر قبلها فإنها تبطل ويجبر رأس المال.

  وعلى الجملة فالمسألة على وجوه ثلاثة¹: الأول: أن يحصل ربح وخسران قبل قبض⁣(⁣١) رأس المال وقبل قسمة الربح، فلا خلاف أنه يجبر الخسران بالربح.

  الثاني: أن يحصل ربح ثم يقسمانه ويقبض رأس المال⁣(⁣٢)، فلا خلاف أن الربح لا يجبر به الخسران⁣(⁣٣).

  الثالث: أن يقسم الربح ولا يقبض رأس المال ثم حصل الخسران بعد ذلك⁣(⁣٤)، ففي هذا خلاف، فظاهر قول± الهادي # وهو قول الناصر: أنه لا يجبر±، وأن بقسمة الربح قد انعزل⁣(⁣٥) من المضاربة، فإذا تصرف ثانياً لم يكن إلا بإذن رب± المال⁣(⁣٦).

  وقال أبو العباس وأبو حنيفة والشافعي: إنه يرد ما أخذه من الربح، ويجبر به الخسران؛ لأن الفسخ إنما يكون بقبض رأس المال.

  ومحل الخلاف إذا اقتسما الربح ورأس المال على صفته⁣(⁣٧)، أما لو كان سلعاً⁣(⁣٨) فالقسمة موقوفة على± كمال رأس المال⁣(⁣٩).


(١) أي: قبل أن يقبض المالك رأس المال من العامل.

(٢) يعني: ثم إن± المالك رد رأس المال إلى العامل مضاربة ثانية فاتجر فيه فخسر.

(٣) لأن هذه معاملة أخرى. (غيث). قوله: «الخسران» يعني: الحاصل في ا±لمضاربة الثانية.

(٤) يعني: في مضاربة أخرى.

(٥) إذ القسمة بعد إفراز رأس المال كالفسخ. (بحر).

(٦) بعد قبضه، أو يوكله بقبضه من نفسه. (é).

(٧) نقداً. (é).

(*) يعني: دراهم إن كان دراهم، أو دنانير إن كان دنانير.

(*) ثم تلف.

(٨) أو نقداً لا على صفته±.

(٩) يعني: حيث لم يقبض المالك السلع عن رأس الما¹ل؛ إذ لو قبضت ثم كسدت في يده فلا يجبر الربح الخسران، ذكر معناه في حاشية السحولي، وقرره الشامي.

=