(باب المضاربة)
  قوله #: «وبعد التصرف» احتراز من أن يكون الخسر قبل التصرف(١)، نحو أن يتلف بعض رأس المال فإنه لا يجبر بالربح(٢).
(*) وأما لو اقتسما الربح ثم دفع العامل السلعة إلى المالك وقيمتها قدر رأس المال كاملة نقداً، ثم كسدت بعد ذلك - فهل يجبر الخسر بالربح في هذه الصورة أم لا حكم للكساد ونحوه بعد قبض المالك لها؟ وإذا قلنا: يجبر كسادها بالربح فهل يشارك العامل المالك في ربحها لو غلت بعد قبض المالك لها؟ ينظر، الأقرب في هذه الصورة أنه لا حكم للخسر الحاصل بعد قبض المالك لها عن رأس المال. (حاشية سحولي) (é).
(*) والمضاربة باقية، فيرد العامل ما أخذ من الربح. (بيان معنى).
(١) (وكذلك الربح) معناه: وكذلك إذا حصل في رأس المال زيادة قبل أن يتصرف فيه العامل، وذلك نحو أن يزداد سعر النقد الذي عقدت عليه المضاربة، فإن تلك الزيادة لا تسمى ربحاً، ولا يستحق العامل منها شيئاً، بل يكون ذلك الزائد من رأس المال. (شرح أثمار).
(٢) وصورته: أن يضاربه في ألفين فتلف قبل التصرف ألف، ثم استفاد على الباقي ألفاً - فإنه لا يجبر الألف التالف بالربح؛ لأن المضاربة قد بطلت فيه. (زهور) (é).
(*) ذكره الإمام يحيى #؛ لأن ما فات قبل التصرف بطلت المضاربة فيه، فلا يجبر بالربح.