(فصل): في أحكام المضاربة الصحيحة
(فصل): في أحكام المضاربة الصحيحة
  (و) اعلم أن التصرف في مال المضاربة بالبيع وغيره(١) للعامل فقط، و (للمالك شراء سلع المضاربة منه(٢) وإن فقد الربح) فيها.
  اعلم أن المسألة على وجوه ثلاثة: الأول: أن يكون في مال المضاربة ربح فيشتري المالك حصة العامل من الربح، فهذا جائز وفاقاً¹، مع أن المؤيد بالله يقول: إنما يملك(٣) بالقسمة، لكن قد حصل في البيع معنى القسمة.
  الثاني: أن يكون في المال ربح واشترى رب المال جميعه، فقال أبو العباس وأبو حنيفة والشافعي والمؤيد بالله في الاستحسان(٤): إن هذا جائز±(٥).
  وقال المؤيد بالله في القياس(٦): إنه لا يجوز في الزائد على حصة العامل(٧).
(١) الرهن، والقرض، والعارية، وا±لهبة على غير عوض، والاستئجار.
(٢) وكذا الاستئجار¹ والارتهان ونحو ذلك. (é).
(*) أو من وكيله.
(٣) ينظر متى يملك حتى يصح البيع عنده؟ ولعله يقال: يصح البيع، ويكون بينهما ترتب ذهني، كما قالوا في البيع الضمني. (إملاء شامي).
(٤) وحقيقته: هو العدول عن القياس إلى قياس أقوى منه[١]. ولا فرق بين أن يكون ذلك الأمر الأقوى خبراً أو إجماعاً أو قياساً، لا تعليلاً. والأخذ بالاستحسان أولى من الأخذ بالقياس عند أصحابنا. (زهرة). وعند أصحاب الشافعي الأخذ بالقياس أولى. قيل: وإنما أوجب الاستحسان الجواز في هذه المسألة لوجهين: الأول: التشبيه بالعبد المكاتب[٢]، فإن سيده يشتري منه. والثاني: أن أكثر العلماء يجيزون هذا غير زفر. (شرح بهران).
(٥) حجتنا أن التصرف حق للعامل، وليس للمالك التصرف إلا بإذنه. (بستان).
(٦) يعني: على الوكيل، وعلى العبد المأذون إذا لم يكن عليه دين، فإنه لا يصح أن يشتري ملكه بملكه. (زهور).
(٧) لأنه بيع ماله بماله. (زهور).
[١] وهو أن العامل قد صار هو المالك للتصرف في المال، فكأنه المالك له، كما يشتري السيد من مكاتبه. (بيان معنى).
[٢] وعبده المأذون حيث عليه دين مستغرق [له ولما في يده، كما تقدم في فصل المأذون في البيع].