شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في أحكام المضاربة الصحيحة

صفحة 363 - الجزء 6

  وهو قول زفر.

  الثالث: أن يكون المال سلعة⁣(⁣١) لا ربح فيها، فقد صرح أبو العباس في الشرح⁣(⁣٢) أنه يصح من± رب المال شراؤها، وهو ظاهر حكاية الشرح عن أبي حنيفة. وقال في شرح الإبانة والكافي: لم يجز هذا إلا أبو العباس⁣(⁣٣)، وهو خطأ مخالف للإجماع⁣(⁣٤).

  فلو أراد العامل أن يشتري من المالك سلعاً بالدراهم التي سلمها إليه فقال في بيان السحامي عن بعضهم: إن ذلك جائز¹(⁣٥). وكذا ذكره في الزوائد للناصر.

  قال: وهو الظاهر من مذهب القاسمية والفريقين والمؤيد بالله في الاستحسان.

  وقال المؤيد بالله في القياس وزفر: إنه لا يجوز. ومثله ذكر أبو جعفر⁣(⁣٦).

  (و) كما يجوز للمالك شراء سلع المضاربة من العامل يجوز له⁣(⁣٧) (البيع منه إن


(١) واحدة.

(٢) شرح أبي العباس.

(*) لعله شرح التحرير.

(٣) وهو ظاهر الأزهار.

(٤) بل كلام صحيح مختار لا غبار عليه. (شامي). فلله دره.

(*) لأن المالك اشترى ملكه بملكه.

(٥) وكذا يصح± أن يشتري المالك من العامل السلع التي دفعها إليه ليبيعها ويجعل ثمنها مال المضاربة؛ وإنما جاز في هذه الصورة ترجيحاً للاستحسان على القياس، وكما جاز أن يبيع عبده من نفسه ويكاتبه، مع أن في ذلك معاوضة ملكه بملكه فكذا هنا. أما بيع العبد من نفسه فليس فيه معاوضة ماله بماله. (حاشية سحولي).

(*) لأن الولاية إلى للعامل، ولأن الدراهم لا تتعين.

(٦) لنفسه.

(٧) أي: للمالك.

(*) لكن يورد على هذا سؤال، وهو أن يقال: وكيف صح من المالك البيع من العامل وولاية البيع إلى العامل؟ والجواب: أن دخول العامل مع المالك في البيع إذن للمالك بالبيع إليه. فإن قيل: إن كان الأمر كما ذكر فالعامل متول طرفي العقد في الحقيقة؛ إذ

=