شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب المضاربة)

صفحة 364 - الجزء 6

  فقد) الربح، ولا خلاف في ذلك، واختلفوا إذا كان فيه ربح، فمن قال: إنه يملك بالظهور - وهم الهدوية - قال: لا يصح البيع في قدر نصيبه⁣(⁣١) من الربح⁣(⁣٢)، بل فيما دونه⁣(⁣٣). ومن قال: لا يملك بالظهور - وهو المؤيد بالله - صح البيع⁣(⁣٤) عنده في الجميع.

  قال الفقيه علي: ولا يقبض ا±لمضارَب من نفسه الثمن⁣(⁣٥)؛ لأن القبض إلى


الولاية صارت من جهته، وهو لا يصح أن يتولى طرفي العقد واحد، فهذا منه، فكان كولي الصبي إذا وكل من يبيع مال الصبي منه. والجواب في هذا: أن العامل إنما له حق المنع من البيع، فلما دخل في العقد كان دخوله إسقاطاً للحق، فتصرف المالك حينئذٍ بالأصالة لا بالنيابة، فيصح. هكذا ذكره عيسى ذعفان ¦[⁣١]. ومثله للقاضي عامر.

(*) العلة في قوله: «والبيع منه إن فقد» غير صريحة.

(*) فإن قلت: كيف يصح البيع والولاية للعامل؟ لعله بالولاية الأصلية.

(١) أي: نصيب العامل.

(٢) بخلاف ما تقدم، والفرق أن الولاية هنا والملك له، بخلاف ما تقدم فالولاية إلى غير المالك.

(*) حيث باعه منفرداً، أو الكل حيث لم يتميز.

(٣) وهذا اللفظ مجمل يحتاج إلى تفصيل، وهو أن يقال: إن باع المال من العامل جميعه لم يصح في± الكل؛ لأنه اشترى ملكه وملك غيره، وذلك لا يصح، وأما إذا اشترى ما عدا حصته من الربح فذلك واضح، وهو أنه يصح. (شرح ينبعي) و (é).

(*) حيث اشترى حصة المالك فقط. (é). فلو اشترى الجميع لم يصح؛ لأنه اشترى ملكه وملك غيره؛ لأن الجهالة مقارنة للعقد، ولا يتصور هنا إجازة إلا أن تميز الأثمان. اهـ والمختار أنه لا يصح تميزت أم لا؛ لأنه اشترى ملكه وملك غيره. (ذنوبي) (é).

(٤) يقال: البيع بمعنى القسمة فينظر؟ إلا أن يقال: في البيع معنى القسمة حيث باع الحصة فقط، وقد ذكر معناه في البحر.

(٥) وجه كلام الفقيه علي أن ولاية القبض إلى العامل في بيع السلع، فدخوله في الشراء من المالك توكيل للمالك بالبيع، فالمالك في التحقيق وكيل له، والحقوق تعلق بالوكيل من قبض الثمن ونحوه، فيقبض الثمن ويرده إليه، كما لو أذن العامل للمالك ببيع السلع من أجنبي. (غيث).

=


[١] رواه عن محمد بن موسى الذماري.