(باب المضاربة)
  الوكيل، والوكيل هنا هو البائع(١). ولا تنفسخ المضاربة¹ بينهما(٢).
  نعم، وإنما يجوز التصرف للمالك في سلع المضاربة بالبيع والشراء من العامل فقط (لا من غيره فيهما) أي: في الشراء والبيع، فلا يجوز أن يشتريها(٣) المالك أو يبيعها(٤) من غير العامل إلا بإذنه(٥).
  (و) تجوز (الزيادة المعلومة(٦) على مالها ما لم يكن) المال (قد زاد أو نقص(٧)) فإن كان قد زاد أو نقص لم تصح الزيادة عليه(٨)؛ لأنه يؤدي إلى جبر خسر كل واحد منهما من الآخر(٩).
(*) إلا أن يأمره± المالك بذلك صح، وتبقى المضاربة على الصفة الأولى. (بيان) (é).
(١) وهو المالك. (بيان).
(٢) إلا أن يقبضه هنا بنية الفسخ. (بيان).
(٣) وهو يقال: أما الشراء فلا معنى لشراء المالك للسلع من غير العامل. وهو يقال: فلو أجاز العامل شراء المالك لها من الغير هل يصح[١]؟ فقد حصل له معنى. (حاشية سحولي لفظاً). يقال: يتصور حيث ثم ربح أو يجوَّز، ويجيز العامل حينئذٍ؛ لأن العقد موقوف، وأما حيث لا ربح ولا يجوز فلا يصح بوجه، إلا حيث لم يقصد العزل فإنه ينفذ بإجازة العامل. (شامي).
(*) من نفسه.
(٤) حيث تيقن الربح أو جوز، وإلا فهو يصح العزل. (é).
(٥) أو إجاز±ته. (é).
(٦) بالعقد الأول. (é). [ولا يحتاج في الزيادة إلى تجديد عقد. (حاشية سحولي) (é)].
(*) وتكون مضاربة واحدة. (بيان) (é).
(٧) بعد التصر±ف. اهـ لا قبله فهو إما نماء أو كساد.
(*) وهما باقيان، يعني: الز±يادة والنقص. (كواكب).
(٨) بل تكون مضاربة ثانية. (é).
(٩) وهو غير مستحق، فيصير إلى المالك ما لا يستحقه؛ لأنه إذا ربح في المال الأول ثم جاءت الزيادة وخسر فيها جبره من الربح في الأول، والجبر منه غير مستحق للمالك لتقدمه، وكذلك العكس. (غيث بلفظه).
=
[١] قلنا: يصح± مع الإجازة. (é).