(باب المضاربة)
  عليه(١)) وحاصل الكلام في هذه المسألة: أنه إما أن يكون رحماً للعامل أو للمالك، إن كان للعامل فإن لم يكن ثم ربح لم يعتق(٢)، وإن كان ثم ربح فقد ذكر
(١) وليس للمالك وطء الأمة إلا بإذن[١] العامل إن لم يكن فيه ربح، وإن كان فيه ربح لم يجز ولو أذن، وكذا العامل لا بإذن ولا بغير إذن؛ إذ لا يستباح بالإباحة. (بيان) (é). فإن وطئها العامل حيث لا ربح قيل: لا حد عليه. وقيل: يحد± مطلقاً؛ لأنها ليست من الثماني[٢]. (شامي).
(*) ويكون الو±لاء لمن يعتق عليه منهما[٣]. فإن كان يعتق عليهما جميعاً؟ الجواب: أنه± يعتق على العامل؛ لأنه ملكه قبل ملك المالك، فيضمن مع الإيسار، ويسعى العبد مع الإعسار. (شامي) (é)[٤]. فإن عجز عن السعاية؟ قيل: يبقى في ذمة العبد. (é).
(٢) فرع: ذكر في البحر أنه يعتق كما ذكره المنصور بالله وابن أبي الفوارس في الوكيل؛ إذ ملكه حالة مختطفة. (بحر). وهو ظاهر الأزهار فيما يأتي في الوكالة.
(*) بل يعتق مطلقاً¹ مع عدم الإضافة. (é). ثم ربح أم لا. (é). لأنه قد دخل في ملكه لحظة مختطفة، لكن الضما±ن يختلف، فحيث يعتق على المالك يضمن العامل القيمة قلَّت أم كثرت؛ لأنه استهلكه بعد دخوله في ملك المالك، وإن كان يعتق عليه فالثمن مطلقاً؛ لأنه استهلكه قبل انتقاله إلى ملك المالك. وأما العبد فيسعى بالأقل مطلقاً من غير فرق بين أن يكون رحماً للمالك أو للعامل. ومعناه في حاشية السحولي. (é). [والزائد في ذمة العامل. (é). ولا رجوع للرحم بما سعى به على العامل في الوجهين جميعاً؛ لأنه قد استوفى ما في مقابلة السعاية، وهو العتق. (é).
[١] لأنه تصرف.
[٢] وقال الفقيه يوسف: يحد مع العلم بالتحريم لا مع الجهل. (بيان). ولفظ البيان في المضاربة: مسألة: ± وإذا كان في مال المضاربة أمة فمع حصول الربح لا يحل وطؤها لأيهما، ولا حد عليه، ومع عدمه يحل للمالك [٠]، لا للعامل، فإن وطئها فقال الفقيه حسن: لا حد عليه، وقال الفقيه يوسف: يحد مع العلم بالتحريم، لا مع الجهل. (بيان). وقيل: يحد± مع العلم والجهل. (برهان). وهو ظاهر الأزهار في وطء الإماء؛ لأنه خرج من الثماني. (مفتي). ورواه عن شيخه المؤيدي.
[٠] بإذن العامل؛ لأنه تصرف.
[٣] بل يكون الولاء لمن هو رحم له.
[٤] وفائدته أنه إن عتق على المالك ضمن العامل القيمة، وإن عتق على العامل فالثمن.