(باب المضاربة)
  أبو طالب احتمالات ثلاثة(١)، صحح القاضي زيد منها أنه يعتق±(٢)، فإن كان العامل موسراً(٣) لزمه قيمة العبد(٤)، وإن كان معسراً(٥) استسعي العبد(٦).
  وقال السيد يحيى بن الحسين: بل احتمالات أبي طالب مع عدم الربح.
  قال الفقيه يوسف: والأول أظهر(٧).
  فلو حصل الربح بعد الشراء(٨) عتق أيضاً، حكى ذلك عن الحنفية. قال الفقيه محمد بن سليمان: وهو المذهب. ولا يضمن العامل في هذه الصورة(٩)
(١) والاحتمال الثاني: أنه لا يعتق، ولا يصح الشراء[١]. والثالث: أنه يصح الشراء ولا يعتق؛ لأن ملك العامل غير مستقر. (غيث).
(٢) مع عدم الإضافة¹[٢]؛ إذ لو أضاف لم يعتق على العامل. اهـ مع عدم الربح. (é).
(٣) حال الشراء.
(٤) بل الثمن±.
(*) الزائد على حصته.
(*) وهو يقال: ما وجه استحقاق المالك لقيمة رحمه على العامل مع إيساره، والسعاية مع إعساره، والرحم لا يستحق قيمة رحمه كما تقدم في المشتركة؟ (حاشية سحولي). يقال: إنه مأمور بما فيه ربح ومصلحة، وشراؤه لرحمه يخالف ذلك.
(٥) أما لو اشترى المضارب من يعتق عليه بإذن المالك فلا شيء±، بل يسعى العبد فقط، كما سيأتي في العتق. (رياض). وإن شرى من يعتق على المالك بإذنه فلا ضمان ولا سعاية أيضاً. (é).
(٦) بقدر قيمة± نصيب المالك[٣].
(٧) واختاره الهبل.
(٨) قبل البيع. اهـ بناء على أنه لا يعتق حيث لا ربح، والمذهب أنه يعتق مطلقاً[٤]. (é).
(٩) بل يضمن على ا±لصحيح. (é).
[١] لتضمنه الإتلاف. (كواكب معنى).
[٢] أو كان العامل عبداً. (é). فلا يعتق. (é).
[٣] قد تقدم أنه يسعى بالأقل من القيمة أو الثمن، فينظر هذا التذهيب.
[٤] ما لم يضف وكان حراً. (é).