شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب المضاربة)

صفحة 372 - الجزء 6

  أبو طالب احتمالات ثلاثة⁣(⁣١)، صحح القاضي زيد منها أنه يعتق±(⁣٢)، فإن كان العامل موسراً⁣(⁣٣) لزمه قيمة العبد⁣(⁣٤)، وإن كان معسراً⁣(⁣٥) استسعي العبد⁣(⁣٦).

  وقال السيد يحيى بن الحسين: بل احتمالات أبي طالب مع عدم الربح.

  قال الفقيه يوسف: والأول أظهر⁣(⁣٧).

  فلو حصل الربح بعد الشراء⁣(⁣٨) عتق أيضاً، حكى ذلك عن الحنفية. قال الفقيه محمد بن سليمان: وهو المذهب. ولا يضمن العامل في هذه الصورة⁣(⁣٩)


(١) والاحتمال الثاني: أنه لا يعتق، ولا يصح الشراء⁣[⁣١]. والثالث: أنه يصح الشراء ولا يعتق؛ لأن ملك العامل غير مستقر. (غيث).

(٢) مع عدم الإضافة¹[⁣٢]؛ إذ لو أضاف لم يعتق على العامل. اهـ مع عدم الربح. (é).

(٣) حال الشراء.

(٤) بل الثمن±.

(*) الزائد على حصته.

(*) وهو يقال: ما وجه استحقاق المالك لقيمة رحمه على العامل مع إيساره، والسعاية مع إعساره، والرحم لا يستحق قيمة رحمه كما تقدم في المشتركة؟ (حاشية سحولي). يقال: إنه مأمور بما فيه ربح ومصلحة، وشراؤه لرحمه يخالف ذلك.

(٥) أما لو اشترى المضارب من يعتق عليه بإذن المالك فلا شيء±، بل يسعى العبد فقط، كما سيأتي في العتق. (رياض). وإن شرى من يعتق على المالك بإذنه فلا ضمان ولا سعاية أيضاً. (é).

(٦) بقدر قيمة± نصيب المالك⁣[⁣٣].

(٧) واختاره الهبل.

(٨) قبل البيع. اهـ بناء على أنه لا يعتق حيث لا ربح، والمذهب أنه يعتق مطلقاً⁣[⁣٤]. (é).

(٩) بل يضمن على ا±لصحيح. (é).


[١] لتضمنه الإتلاف. (كواكب معنى).

[٢] أو كان العامل عبداً. (é). فلا يعتق. (é).

[٣] قد تقدم أنه يسعى بالأقل من القيمة أو الثمن، فينظر هذا التذهيب.

[٤] ما لم يضف وكان حراً. (é).