(باب المضاربة)
  ولو موسراً(١)، بل يسعى العبد(٢).
  وأما إذا كان ذا رحم للمالك فقال الفقيه محمد بن سليمان: يكون مثل هذا¹ أيضاً: يعتق العبد ويسعى مع إعسار العامل، ويضمن العامل مع إيساره، كما ذكر ابن أبي الفوارس مثل هذا في الوكالة.
  وقال الفقيه يحيى البحيبح: الأولى أن لا يصح الشراء هنا؛ لأنه مأمور بما يحصل معه الربح، وهذا يتضمن الإتلاف(٣)، بخلاف الوكالة فهو مأمور بمجرد الشراء.
  وقال أبو جعفر: إن شراه إلى ذمته لزمه دون رب المال، وإن شراه بعين المال لم يصح(٤).
  (أو) شرى بمال المضاربة من (ينفسخ نكاحه(٥)) فإنه لا ينعزل، نحو أن
(١) لأن عتقه بعد العقد كعتقه من جهة الله. اهـ والمذهب أنه يضمن مع الإيسار؛ لأنه يعتق وإن لم يكن ثم ربح على المختار.
(*) لأنه عتق بغير فعله. (كواكب).
(٢) على القول بأنه لا يعتق بنفس الشراء، وإلا ضمن العامل مع اليسار، ويسعى مع الإعسار.
(*) ولا رجوع له؛ لأنه قد استوفى العتق في مقابلة السعاية. (é).
(٣) قلنا: الضمان يجبر التفويت. (بحر).
(٤) والصحيح في هذه الصور كلها أنه يعتق، سواء كان ثمة ربح أم لا. (é).
(*) هلا قيل: يبقى موقوفاً عندهم؟ قيل: غايته أن يكون موقوفاً. (ع).
(٥) ولا ينقض العتق ولا يعود النكاح[١] ولو فسخ بما هو نقض للعقد من أصله. (é).
(*) قال في البحر: ولا يزوج أيهما الأمة إلا بإذن الآخر. اهـ ظاهره وإن لم يكن ثمة ربح.
(*) وإذا انفسخ الشراء بما هو نقض للعقد من أصله لم يبطل العتق، ولا يعود النكاح إلا بتجديد. (é).
(*) فلو كان ينفسخ نكاحهما - يعني: العامل والمالك - كأن تضارب امرأة امرأة أخرى فاشترت زوجهما؟ قيل: ينفسخ نكاحهما جميعاً. (é).
=
[١] إلا بتجديد عقد. (é).