شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب المضاربة)

صفحة 373 - الجزء 6

  ولو موسراً⁣(⁣١)، بل يسعى العبد⁣(⁣٢).

  وأما إذا كان ذا رحم للمالك فقال الفقيه محمد بن سليمان: يكون مثل هذا¹ أيضاً: يعتق العبد ويسعى مع إعسار العامل، ويضمن العامل مع إيساره، كما ذكر ابن أبي الفوارس مثل هذا في الوكالة.

  وقال الفقيه يحيى البحيبح: الأولى أن لا يصح الشراء هنا؛ لأنه مأمور بما يحصل معه الربح، وهذا يتضمن الإتلاف⁣(⁣٣)، بخلاف الوكالة فهو مأمور بمجرد الشراء.

  وقال أبو جعفر: إن شراه إلى ذمته لزمه دون رب المال، وإن شراه بعين المال لم يصح⁣(⁣٤).

  (أو) شرى بمال المضاربة من (ينفسخ نكاحه(⁣٥)) فإنه لا ينعزل، نحو أن


(١) لأن عتقه بعد العقد كعتقه من جهة الله. اهـ والمذهب أنه يضمن مع الإيسار؛ لأنه يعتق وإن لم يكن ثم ربح على المختار.

(*) لأنه عتق بغير فعله. (كواكب).

(٢) على القول بأنه لا يعتق بنفس الشراء، وإلا ضمن العامل مع اليسار، ويسعى مع الإعسار.

(*) ولا رجوع له؛ لأنه قد استوفى العتق في مقابلة السعاية. (é).

(٣) قلنا: الضمان يجبر التفويت. (بحر).

(٤) والصحيح في هذه الصور كلها أنه يعتق، سواء كان ثمة ربح أم لا. (é).

(*) هلا قيل: يبقى موقوفاً عندهم؟ قيل: غايته أن يكون موقوفاً. (ع).

(٥) ولا ينقض العتق ولا يعود النكاح⁣[⁣١] ولو فسخ بما هو نقض للعقد من أصله. (é).

(*) قال في البحر: ولا يزوج أيهما الأمة إلا بإذن الآخر. اهـ ظاهره وإن لم يكن ثمة ربح.

(*) وإذا انفسخ الشراء بما هو نقض للعقد من أصله لم يبطل العتق، ولا يعود النكاح إلا بتجديد. (é).

(*) فلو كان ينفسخ نكاحهما - يعني: العامل والمالك - كأن تضارب امرأة امرأة أخرى فاشترت زوجهما؟ قيل: ينفسخ نكاحهما جميعاً. (é).

=


[١] إلا بتجديد عقد. (é).