(باب المضاربة)
  تضاربه امرأة فاشترى زوجها(١)، أو رجل فاشترى زوجته(٢)، فإن اشترى العامل زوجة نفسه فكذا(٣).
  (والمخالفة في الحفظ(٤)) كالسفر والنسيئة والمكان لا ينعزل بها (إن سلم(٥)) المال، وإن خالف فيما يتعلق بالضمان انعزل، وقد تقدم تفصيل ذلك.
  (وإعانة المالك له في العمل(٦)) من بيع وشراء لا ينعزل بها العامل، ذكر ذلك السادة.
  قال في التفريعات: وإذا قبض المالك شيئاً على صفة رأس المال بطلت
(*) مطلقاً، سواء كان ثم ربح أم لا. (é).
(١) والخلاف في النكاح كالخلاف في العتق. (كواكب).
(٢) ولا مهر للزوجة¹ إذا كان قبل الدخول. (بيان). لأن الفسخ من جهتها حكماً. (بستان). لا بعده فيلزم، ولا رجوع على العامل؛ لأنه قد اعتاض. فإن كان بعد خلوة فقط لزم المهر، ورجع به على العامل؛ لأنه غرم لحقه بسببه ولم يكن قد اعتاض. (é). ينظر لو كان قبل الدخول وبعد الخلوة.
(*) انفسخ النكاح. (غيث).
(٣) من غير فرق بين الربح وعدمه. (é).
(٤) والفرق بين باب الحفظ وباب الضمان: أن في باب الحفظ لم يعزله عن التصرف، ولكنه أمره بالبيع مع الحفظ، بخلاف باب الضمان فإنه قد عزله عن التصرف فيما نهاه عن التصرف فيه. (تعليق).
(٥) حذف المؤلف قوله: «إن سلم»؛ لأن عبارة الأزهار توهم أنه إذا تلف شيء من المال بطلت المضاربة؛ إذ قيد عدم البطلان بسلامة المال، وليس كذلك مع المخالفة في الحفظ، بل توجب الضمان، كما ذكره المؤلف. (شرح بهران).
(*) فإن تلف بعض المال لم ينعزل في الباقي، وضمن التالف وانعزل في قدره، فمتى سلم ضمانه لم يتصرف فيه إلا بتجديد مضاربة. (حاشية سحولي) (é).
(٦) بإذنه. (بيان) (é). وإلا كان عزلاً مع النية ولم يكن ثم ربح.
(*) وإذا غبن± المالك كان للعامل نقضه.