(باب المضاربة)
  المضاربة(١) فيه. وكذا عن الحنفية.
  (ولا) ينعزل (بعزله والمال عرض(٢) يجوَّز الربح فيه(٣)) أما مع تيقن أن لا ربح فيه فله العزل، ولكن(٤) ليس له أن يجبره على بيعها(٥) فوراً.
  قال المنصور بالله: يمهل مقدار أربعين يوماً. قال الفقيه يحيى البحيبح: ويأتي للمذهب مقدار وعدين(٦).
(١) والمذهب لا ±تبطل. (بحر معنى).
(*) قال في البحر: المذهب خلافه. اهـ قال في الطراز: إن قبضه بنية العزل انعزل، أو تصرف لنفسه فكذا أيضاً، وإلا فلا. وعن سيدي المفتي أنه لا ينعزل مطلقاً¹. ومثله في البيان والتذكرة.
(٢) أو نقد يجو±ز الربح فيه، حيث كان من غير جنس رأس المال. (é). [وفي حاشية: أو نقد لا على صفته±. (é). يعني: صفة رأس المال].
(٣) في المدة المعتا±دة، كالموسم والوعد ونحوه. (حاشية سحولي لفظاً).
(*) فإن جوز الربح في بعضه انعزل فيما لا يجوز. (é).
(٤) عطف على قوله: «يجوز الربح فيه».
(٥) هذا الكلام حيث المال عرض يجوز الربح فيه ثم تفاسخا لم يلزمه التعجيل، بل يمهل كما ذكره في البحر.
(*) حيث كان فيه ربح.
(٦) والصحيح± أنه يمهل إلى نفاق السلع من غير تقييد، ما لم يضر بالمالك.
(*) الصحيح ما رآه الحاكم. (تذكرة).