شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب المضاربة)

صفحة 375 - الجزء 6

  المضاربة⁣(⁣١) فيه. وكذا عن الحنفية.

  (ولا) ينعزل (بعزله والمال عرض⁣(⁣٢) يجوَّز الربح فيه(⁣٣)) أما مع تيقن أن لا ربح فيه فله العزل، ولكن⁣(⁣٤) ليس له أن يجبره على بيعها⁣(⁣٥) فوراً.

  قال المنصور بالله: يمهل مقدار أربعين يوماً. قال الفقيه يحيى البحيبح: ويأتي للمذهب مقدار وعدين⁣(⁣٦).


(١) والمذهب لا ±تبطل. (بحر معنى).

(*) قال في البحر: المذهب خلافه. اهـ قال في الطراز: إن قبضه بنية العزل انعزل، أو تصرف لنفسه فكذا أيضاً، وإلا فلا. وعن سيدي المفتي أنه لا ينعزل مطلقاً¹. ومثله في البيان والتذكرة.

(٢) أو نقد يجو±ز الربح فيه، حيث كان من غير جنس رأس المال. (é). [وفي حاشية: أو نقد لا على صفته±. (é). يعني: صفة رأس المال].

(٣) في المدة المعتا±دة، كالموسم والوعد ونحوه. (حاشية سحولي لفظاً).

(*) فإن جوز الربح في بعضه انعزل فيما لا يجوز. (é).

(٤) عطف على قوله: «يجوز الربح فيه».

(٥) هذا الكلام حيث المال عرض يجوز الربح فيه ثم تفاسخا لم يلزمه التعجيل، بل يمهل كما ذكره في البحر.

(*) حيث كان فيه ربح.

(٦) والصحيح± أنه يمهل إلى نفاق السلع من غير تقييد، ما لم يضر بالمالك.

(*) الصحيح ما رآه الحاكم. (تذكرة).