(فصل): في أحكام المضاربة الفاسدة
(فصل): في أحكام المضاربة الفاسدة
  (وفسادها(١)) على ضربين: أصلي وطارئ، أما (الأصلي(٢)) وهو الموجود
(١) وأما الباطلة فلا شيء له من الر¹بح. (هداية معنى). كأن يدفع إليه مالاً يشتري به خمراً أو خنزيراً أو نحو ذلك مما لا قائل به؛ لانحرافه عن مسالك الشرع. (هامش هداية).
(٢) وإذا تلف المال بأمر غالب فله الأجرة[١] إلى وقت التلف يسلمها المالك، وإن كان بأمر غير غالب فهو ضامن له، وله الأجرة إلى وقت التلف، ويتقاصان. (عامر) (é).
(*) فائدة: إذا أعطاه مالاً على وجه المضاربة ليربحه كل شهر شيئاً معلوماً فهذه مضاربة فاسدة[٢]، ما حصل من ربح فللمالك، وعليه أجرة العامل على عمله ولو لم يحصل ربح، فإذا كان يعطيه ما شرط عليه جاز إذا كان قدر¹ الربح أو أقل، أو أكثر إذا كان من غير جنسه، لا إن كان من جنسه فلا يحل له الزائد، وكل هذا ما دام المال باقياً في يد العامل يتجر فيه، فإن أتلفه صار ¹ديناً عليه للمالك، ولا يحل له ما يربحه من بعد، ولا حيث لم يتجر فيه، أو اتجر ولم يربح. (كواكب، وبيان). وفي البحر: مسألة: ولو شرط على العامل كذا ربحاً كان ربا[٣]، فلا يملك. المؤيد بالله: ولو وهبه إياه إذا كانت في الضمير لأجل الشرط؛ إذ الأعمال بالنيات. (بحر بلفظه). لا تنافي بين كلام البيان وكلام البحر، فكلام البيان مع أمره بالتجا¹رة، فتكون مضاربة فاسدة، وكلام البحر لم يذكر التصرف، وإنما أراد قدر ما شرط له سواء كانت الدراهم باقية أم تالفة. فيحقق، ومثله في الكواكب. (انتهى من خط سيدنا حسن الشبيبي). وكلام الكواكب ما لفظه: قوله: «ولو أعطاه مالاً ... إلخ» يعني: على سبيل القرض فيكون ما يربحه فيه ربا، فأما إذا أعطاه إياه على وجه المضاربة إلى آخره. (باللفظ).
=
[١] ينظر في الأجرة؛ لأنه قد تقدم في الإجارة للفقيه علي في بعض الحواشي في ا±لبيان: أنه لا شيء له؛ لأنه بطل عمله قبل التسليم، فيكون هنا مثله، والله أعلم. وقد اختير قول الفقيه علي في¹ الغالب؛ لأنه لا يضمن. ولفظ البيان: فرع: فلو استوت قيمته في الحالين، أو كان تلفه بأمر غالب بحيث لا يجب ضمانه - فقال الفقيه علي: لا تجب± أجرة. وقال في التفريعات: بل± تجب. (بلفظه). الوجوب في غير الغالب. (é). وعدم الوجو±ب في الغالب.
[٢] فساداً أصلياً. (é).
=