(فصل): في أحكام المضاربة الفاسدة
  من عند العقد، نحو أن يشرط صاحب المال
.......................................
=
[٣] وإذا كان ربا كان حكم المال في يده حكم ما فسد من البيع لأجل الربا، حرام باطل، وقد ذكر في التذكرة أنه لا يطيب ربحه وخراجه. وفي حاشية في بيان حثيث: يكون كالغصب إلا في الأربعة، وأما العامل فلا يستحق أجرة، وكلام البيان يخالفه، فيتأمل. ولفظ البيان: مسألة: ± ومن دفع إلى غيره مالاً ليربح فيه كل شهر قدراً معلوماً، فإن كان أعطاه إياه ليتجر فيه ±على ذلك الشرط فهذه مضاربة فاسدة [فساداً أصلياً. (é)]، له ربح ماله، وعليه أجرة العامل ولو لم يحصل ربح، ومتى استهلك المال ضمنه [ويصير ديناً عليه. (é)] ولا ربح لمالكه من بعد.
فرع° [أ]: وإذا كان يعطيه ما شرط له على وجه الصلح عن الربح جاز إذا كان مثله أو أقل، لا أكثر [ب] إن كان نقداً، وإن كان من غير النقد جاز [ج]. وحيث لا ربح لا يحل له ما أعطاه مطلقاً.
فرع: وإن كان أعطاه المال قرضاً أو مضاربة ثم استغرق [د] المال كان ما يعطيه ربا، فلو قال عند تسليمه إليه: أنا لا آخذه إلا أن تهبه لي، فوهبه له أو نذر به عليه وفي ضميره أنه لأجل الشرط الأول - لم يحل له±، ذكره المؤيد بالله؛ لأن الهبة ونحوها ليست من عقود المعاوضات [هـ] [بل من عقود التبرعات] فكان المضمر فيها كالمظهر، بخلاف عقود المعاوضات كالبيع والشراء والإجارة فهي تنصرف إلى اللفظ، ولا حكم للضمير فيها عند المؤيد بالله. (بيان لفظاً). والمذهب أن ا±لمضمر كالمظهر عند الهدوية.
[أ] وهذا الفرع يدل على أنه يصح شرط الربح للمالك جميعه كما مر.
[ب] حيث وقع عقد بيع أو صلح، وإن لم يقع شيء كان معاطاة. (é).
[ج] لأنه صالحه من غير جنسه، وهذا يؤذن أن لفظ الصلح غير معتبر. (مفتي).
[د] أما القرض فلا يحل له مطلقاً سلم المال أو تلف. (é). [د] هذا قيد في المضاربة، لا في القرض. (é).
[هـ] يعني: لو قيل: أليس المؤيد بالله يقول: لا حكم للضمير، فلم أثبت له حكماً هنا؟ فأجاب الكني والفقيه يحيى البحيبح بما ذكره في الكتاب: أن الهبة عقد تبرع لا عقد معاوضة، فهو ضعيف، والمضمر فيه كالمظهر، وكذا في النذر والصدقة. وقال أبو مضر: يكونان قولين للمؤيد بالله في الكل. (بستان).