(باب المضاربة)
  الوارث على ذلك.
  (و) أما الاختلاف فإذا اختلف العامل ورب المال فالبينة على العامل في ثلاث مسائل، و (القول للمالك) فيها: الأولى: (في كيفية الربح)(١) يعني: إذا اختلفا فيه فقال العامل: وضعت لي نصف الربح(٢)، وقال المالك: بل ثلثه أو ربعه، فالقول قول المالك.
  (و) الثانية: (نفيه) أي: نفي الربح (بعد) قول العامل: (هذا مال المضاربة(٣)) ثم قال: (وفيه) كذا (ربح(٤))، فقال المالك: ما فيه شيء من الربح - كان القول قول المالك.
  (و) الثالثة: القول له (في أن المال قرض أو غصب) فيضمن التالف(٥)، وقال
(*) هذا على أصل المؤيد بالله؛ لأنه يقول: الأصل البقاء. فأما على قول الهدوية فالقول قول± الوارث، كما يأتي في الرهن. (é). والمختار أن ا±لقول قول الوارث سواء ادعى تلفها معه أو مع الميت. (é).
(١) حيث لا عا±دة بقدر معلوم في الناحية، وإلا كان القول قول من وافق العادة. (عامر) و (é).
(*) لا إذا ادعى الما¹لك أنه لا شيء له؛ لأن من لازم المضاربة أن يكون للعامل شيء من الربح، فيكون القول للعامل¹.
(٢) ينظر لو ضارب المضارب مضارباً آخر لمن القول؟ الظاهر أن القول¹ للأول. (é).
(٣) مع عدم المصادقة على قدره. (é).
(٤) أما لو قال العامل: هذا مال المضاربة بربحه قبل قوله±.اهـ لأن «الباء» للمصاحبة والملاصقة. أو يقول: هذا بعضه رأس مال المضاربة وبعضه ربحه، كان القول قول± العامل سواء وصل أم فصل. (بيان معنى).
(*) لأن قوله: «هذا مال المضاربة» إقرار، وقوله: «وفيه ربح» دعوى لا تقبل. (نجري).
(*) حيث كان عارفاً لمعنى هذا اللفظ. (é). ومثله للمفتي فيما تقدم في البيع في قوله: «ولمنكر قبضه وتسليمه كاملاً». (é). وكما تقدم في الشفعة في قوله: «ونفي الصفقتين بعد اشتريتهما» في أن القول قول الشفيع.
(٥) لأن الأصل عدم الولاية. (بحر).