شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب المضاربة)

صفحة 388 - الجزء 6

  العامل: بل هو معي قراض⁣(⁣١)، فالقول قول المالك. فأما العكس - وهو أن يقول العامل: هو قرض أو غصب فلا شيء لك في الربح، ويقول المالك: بل قراض - فهذا يحتمل أن يكون القول قول المالك⁣(⁣٢) ويحتمل أن يكون القول قول± العامل⁣(⁣٣).

  قال #: وهذا أقرب عندي، وهو الذي اخترناه في الأزهار بقولنا: (لا) إذا ادعى المالك أنه (قراض(⁣٤)) وقال العامل: «بل قرض» فإن القول قول العا¹مل. وقال الفقيه حسن: بل القول قول المالك.

  (و) القول (للعامل في⁣(⁣٥) رد المال⁣(⁣٦) وتلفه) فإذا قال العامل: قد رددته إليك⁣(⁣٧)، أو قال: قد تلف، وأنكر المالك - فالقول للعامل، هذا (في) المضاربة (الصحيحة فقط(⁣٨)) سواء كان قبل العزل أم بعده، وأما إذا كانت فاسدة⁣(⁣٩) فالقول قول المالك في عدم الرد⁣(⁣١٠) وعدم التلف⁣(⁣١١).


(١) يعني: مضاربة.

(٢) قال في البيان: لأن الأصل بقاؤه على ملك المالك.

(٣) لأن الربح يتبع رأس المال. (غيث).

(*) لأن الأصل عدم المضاربة.

(٤) التعبير في تسمية هذا الباب بالمضاربة اصطلاح أهل الحجاز، والتعبير عنه بالقراض اصطلاح أهل العراق. (هامش هداية).

(*) وعلى الجملة فالقول لنافي القراض منهما. (é).

(٥) ثمانية أشياء.

(٦) ولو بعد موت المالك. (é). وسواء ادعى أنه رده إلى الورثة أو إلى المالك.

(*) ما لم يستأجره على الحفظ فيكون القول قول¹ المالك.

(٧) وفي أنه اشتر±ى السلعة لنفسه. (بيان). وذلك لأن السلعة في يده، ولأنه قد يشتري لنفسه وقد يشتري لمالها، ولا يعرف ذلك إلا بنيته، وهو أعرف بها. (بستان).

(٨) لأنه أمين.

(٩) سواء كان الفساد¹ طارئاً أو أصلياً. (é).

(١٠) والبينة على العامل؛ لأنه ضمين.

(١١) لأنه يصير أجيراً مشتركاً.