(باب المضاربة)
  (و) القول للعامل (في قدره(١) وخسره(٢) وربحه(٣)) فإذا قال العامل: قدر المال كذا، أو خسرت كذا، أو ربحت كذا، فخالف المالك - فالقول قول العامل، سواء كانت± صحيحة أم فاسدة(٤).
  (و) القول للعامل (أنه(٥) من بعد العزل) ذكره الفقيه± حسن.
(١) أما في قدر المال فواضح؛ لأن المالك± يدعي الزيادة. وأما في الخسر فلأنه في التحقيق يعود إلى الاختلاف في القدر، لأن العامل يقول: «هذا مالك كله، لكنه قد رخص سعره»، والمالك يدعي أنه ليس بماله كله، فهو يدعي الزيادة. وأما في الربح فهو يعود أيضاً إلى الاختلاف في القدر، وذلك واضح؛ فلهذا جعلنا القول للعامل في ¹هذه الثلاثة سواء كانت صحيحة أم فاسدة، بخلاف الرد والتلف فشرطنا أن تكون صحيحة كما تقدم. (غيث) (é).
(٢) في الصحيحة؛ لأنه أمين؛ وأما إذا كانت فاسدة فلأنه من باب الأمر الغالب فقبل قوله، كالموت والعمى الذي لا تمكن البينة عليه. (كواكب) (é).
(*) إذا كان الخسر من قبيل الرخص، وأما إذا كان من قبيل التلف فقد تقدم.
(*) أما الخسر فلا يستقيم إلا إذا كانت صحيحة؛ إذ هو مع الفساد أجير مشترك إذا كان الخسر يتضمن نقصاً في المال، وأما إذا كان يتضمن نقصاً في السعر فقط فالقول قوله.
(٣) فإن قيل: ما فائدته في دعوى الربح في الفاسدة؟ قلنا: حيث الفساد طارئ.
(٤) هذا إذا كا±ن الفساد أصلياً؛ لأنه يستحق أجرة المثل، وأما في الطارئ فعلى العامل البينة حيث ادعى أن الربح أكثر من أجرة المثل ليستحقها، وأنكر المالك زيادة الربح عليها فالبينة على العامل؛ لأنه يريد تغريم المالك؛ لأنه يستحق الأقل، نحو أن تكون أجرة المثل عشرة، والعامل يدعي أن الربح اثنا عشر، والمالك يقول: إن الربح ستة فقط، فالبينة على العامل؛ لأنه يدعي الزيادة. (عامر).
(٥) أي: الربح. اهـ وفائدته تملك الربح حيث اشترى إلى الذمة، ويتصدق حيث اشترى بعينه.
(*) مسألة: قال في هامش تذكرة الفقيه حسين الذويد: لو عزل المالك العامل والمال عرض يقطع أن لا ربح فيه عنده[١]، ثم غلت تلك العروض عنده، فقال العامل: عزلتني بعد حصول الربح فعزلك لا يصح، وقال المالك: قبل حصول الربح فيصح، فيحتمل أن القول للعا±مل؛ لأن حال التداعي وهناك ربح، ويحتمل أن القول للمالك؛ لأن الأصل أن المال يتبعه الربح، كما لو اختلفا في كون الربح قبل العزل أم بعده، ويحتمل أن يأتي على الأصل الأول أن الربح يتبع رأس المال.
[١] أي: عند العزل.