شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب المضاربة)

صفحة 390 - الجزء 6

  وقال في التفريعات: بل القول قول المالك.

  (وفي نفي القبض⁣(⁣١) والحجر⁣(⁣٢) مطلقاً) أي: القول للعامل في نفيهما سواء كانت صحيحة أم فاسدة؛ لأن الأصل انتفاؤهما.

  (و) القول (لمدعي المال وديعة منهما(⁣٣)) فإذا ادعى العامل أن المال وديعة معه لا قرض ولا قراض⁣(⁣٤) كان القول قوله، وكذا لو ادعى المالك ذلك كان القول قوله⁣(⁣٥).


(١) يعني: قبض رأس المال. (شرح بهران).

(٢) بعد التصرف، لا قبله فدعواه حجر للعامل، فيكون القول قول المالك. (é).

(*) يعني: فيما ادعى المالك أنه منعه منه إذا كان بعد التصرف فيه لا قبله. (بيان) (é).

(٣) ولكل واحد منهما فائدة، وفائدة المالك أنه يستبد بالربح حيث ادعى أنه وديعة، وفائدة العامل يتقاسمان الربح حيث ادعى أنه مضاربة، وفائدة العامل حيث ادعى أنه وديعة أنه لا يلزمه بيعه حيث لا ربح. (سماع).

(*) إذا كان وديعة حفظ±[⁣١]، لا وديعة تصرف فالقول لمدعي المعتاد. (حاشية سحولي). ووديعة التصرف: أن تأمر رجلاً يأخذ لك شيئاً فادعى المضاربة، والمالك يدعي الوديعة، فالقول قوله. (سماع ذعفان).

(٤) وفائدة دعوى المالك القراض لزوم بيع السلع للعامل. (كواكب).

(٥) إن كان مراده وديعة للحفظ فقط فهو يستقيم أن القول قوله، لكن ينظر ما فائدة دعوى العامل للقرض؟ ولعل فائدته جواز التصرف. وإن كان المراد بالوديعة للتصرف فقد اتفقا في الإذن به واختلفا في العوض عليه، وهو المقاسمة في الربح، فيحتمل أن يرجع إلى عادة العامل هذ¹ا، فمن ادعى خلافها فعليه البينة، فإن لم تكن له عادة فالقولان: هل الظاهر في المنافع العوض أو عدمه، ويحتمل أن البينة على العامل؛ لأنه يدعي المقاسمة في الربح، والأصل بقاؤه على ملك المالك، فيكون كلام الكتاب مستقيماً على هذا الاحتمال الأخير. (كواكب).


[١] وذلك لأنه لا يدعي لنفسه حقاً. (هامش بيان).

[*] والمراد بوديعة الحفظ هو حيث أمره أن يأخذ بهذا المال شيئاً أمانة بغير أجرة ولا مضاربة فالقول قوله هنا.